قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم والبحث العلمي. 547
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني باسم وزارة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك مساعدى بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، . 43 المؤرخ في
- و بمقتضى المرسوم رقم 71 - أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 | المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة بموجب هذا الامتحان ثلاثون (30) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان المثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمدد هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني..
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
I - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية، الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية
3 - نسخة من محضر التنصيب -4 بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح
5 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحان تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي،
6 - عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 7-7 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 -- 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار تطبيقى يتعلق باعداد ملف مالى - ومحاسبي، المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح.
حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان المرفق في الملحق، المدة : 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين للامتحان المهنى ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم العالى لوزارة التعليم والبحث العلمي.
وتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالى.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كما يأتي :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين، ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا ، يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982.
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفه العلمي العمومية والاصلاح والبحث العلمي الاداري عبد الحق رفيق برارحي جلول الخطيب 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 1 (1) المالية العامة :
- قانون المالية الميزانية، تحديدها اعدادها، وتنفيذها، - مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسبة -
- الاجراءات المختلفة الادارية والمحاسبية للمصاريف العمومية . 2 (2) المحاسبة :
- المحاسب العمومي مسؤوليات المحاسب العمومي والتزاماته - الكتابات الحسابية ووثائقها - اعداد وثائق المحاسبة - تسجيل المصاريف -
- محاسبة المبيعات
- اعداد المرتبات الوضعيات المالية
- حسابات قفل السنة المالية -
- الجرود.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.