مرسوم رقم 83-132 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983، اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 43 or «اعتماد احتياطي للاجور المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 000.000 37 36-21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 42.000.000 16 $16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الاولى عام 1403 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 41.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 120.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-530
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.