قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك المقتصدين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون (20) منصبا .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1978 يفتح هذا الامتحان لنواب المقتصدين، والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمدد هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 540 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
I طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة - مدنية 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب - بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها 6
4 - - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية
5 - بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح،
6 - رخصة المشاركة فى اختبارات الامتحان تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي،
7 - عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان - التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : - أ (أ) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الادارى والمالي والمحاسبة للجامعات والمؤسسات التعليم العالى المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب اختبار في موضوع يتعلق بالوسائل القانونية والمحاسبة لانجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الجامعية وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء | الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
ج) اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذى طابع اقتصادى أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
د اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء.
2 - الاختباران الشفويان للنجاح :
أ عرض حول السياسة الجامعية للوطن منذ سنة 1970 ب حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المدة : 30 دقيقة، المعامل ..
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 6 6 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين للامتحان، ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم العالى.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جامعات الجزائر، ووهران، وقسنطينة. يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي، بصفة فردية لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بناء على اقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب، -
- الصفقات العمومية.
ثانيا - التشريع المالي والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
- مبدأ المؤسسات العمومية، ونتائجه على
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين | الصعيد المالى والاستقلال المالي في المؤسسة، - والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، مدير مؤسسة
- مقتصد مرسم .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين. ويتم تعيينهم وفقا لاحتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين | - أولا - المالية العامة :
- قانون المالية موضوعه وهدفه الميزانية، تعريفها واعدادها، - ميزانية الدولة ميزانية المؤسسات العمومية، - تنفيذ الميزانية، اجراءات الالتزام والامر - بالصرف والتصفية والدفع
- المحاسب العمومى مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبين واعتمادهم،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ( كفالة المحاسبين، تسجيل باقى الحسابات --
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية، تسيير الصناديق وعملها،
- الكتابات الحسابية ووثائق المحاسبة،
- الايرادات والمصاريف
- محاسبة عمليات الانفاق
- الوضعية المالية، من مرتبات الموظفين وأجورهم، اجراءات اعدادها، والوثائق المطابقة لها،
- حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده، -- حسابات اختتام السنة المالية.
- الجرود،
- الموازنة،
- المراقبة المالية والوصاية المالية تسيير الخدمات الجامعية 6 نصوص حول اصلاح التعليم العالى. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.