مرسوم رقم 83-131

مرسوم رقم 83 131 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 المصادقة على اتفاقية التعاون - يتضمن 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن القضائي المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سوريا العربية الموقعة بدمشق في 23 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جمادي وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الثانية عام 1401 الموافق 27 أبريل سنة الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة .1981 505 الجزائر في 8 أبريل سنة 1982. 512

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — ميدان التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.