مرسوم رقم 83-130 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سوريا العربية الموقعة بدمشق في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 27 أبريل سنة 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 506 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون القضائي والقانوني الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه المادة الثانية ضمانا للتعاون بين الجزائر وسورية في القضائي تتبادل الحكومتان رجال القضاء وتشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجالات المتصلة بالقضاء والتشريع.
الباب الثاني ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية الشعبية والجمهورية العربية السورية،
- حرصا منهما على ارساء تعاون أخوى مستمر في المجالين القضائي والقانوني ورغبة منهما في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون خطوة في طريق الوحدة العربية، قررتا عقد هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والقانوني، وعينتا، لهذا الغرض، كمفوضين :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد بوعلام باقي وزير العدل بالنسبة للجمهورية العربية السورية السيد خالد المالكي وزير العدل اللذين بعد أن تبادلا تفويضهما المطلق طبقا للاصول والقانون اتفقا على مايلي :
الباب الاول أحكام عامة الماد الاولى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلومات والوثائق القضائية والقانونية وبالعمل المشترك من أجل التنسيق بين تشريعات كل منهما.
(التبليغات) المادة الثالثة تتم اجراءات الاعلان فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق النيابة العامة التي يقيم المرسل اليه في دائرتها ويجرى الاعلان طبقا للاجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان، ويعتبر الاعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في الدولة طالبة الاعلان ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في أن تقوم بواسطة ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين بابلاغ الوثائق والاوراق القضائية الى مواطنيها المقيمين لدى الدولة الاخرى. ولا تتحمل الدولة الجارى الاعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية.
وفي حالة تنازع قوانين الجنسية يحدد قانون الدولة المطلوب الاعلان فيها جنسية المرسل اليه.
المادة الرابعة يجب أن يتضمن طلب الاعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب اعلانه اسمه ولقبه ومهنته و محل اقامته ويحرر الطلب من صورتين تسلم احداها الى الشخص المطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه .
ويبين الموظف المكلف بالاعلان على الصورة المعادة كيفية اجراء الاعلان أو السبب في عدم اجرائه.
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 المادة الخامسة لا يجوز رفض تنفيذ طلب يكون مطابقا لاحكام هذا الاتفاق الا اذا رأت الدولة المطلوب اليها ان الوثائق والاوراق المطلوب اعلانها تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فيها.
ولا يجوز رفض تنفيذ اعلان استنادا الى أن قانون الدولة المطلوب اليها يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى موضوع الاعلان أو لعدم وجود أساس قانوني يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض تنفيذ الاعلان تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
المادة السادسة تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب اليها باعلان الوثائق والاوراق وفقا للاحكام المنصوص | عليها في قوانين هذه الدولة. ويجوز دائما تسليمها الى شخص المرسل اليه اذا قبلها باختياره.
ويجوز اتمام الاعلان وفقا لطريقة خاصة تحددها الدولة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب اليها.
المادة السابعة يقتصر تحمل الجهة المختصة في الدولة - المطلوب اليها تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المرسل اليه.
ويتم اثبات التسليم، اما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة أو الورقة، واما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ويبين فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
المادة الثامنة ليس للطرف المطلوب اليه اعلان الاوراق القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف عن هذا الاعلان وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير على عاتق الدولة التي يقع الاجراء فيها.
الباب الثالث الانابات القضائية المادة التاسعة لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب الى الدولة الاخرى أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لاحكام هذا الباب.
المادة العاشرة ترسل طلبات الانابة القضائية مباشرة من وزين العدل في الدولة طالبة الانابة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها اتخاذ الاجراء القضائي.
وتقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها.
وتحاط السلطة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة اذا ما رغبت في ذلك صراحة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر بشخصه أو بوكيل عنه.
ولا يحول ذلك دون السماح لكل من الدولتين المتعاقدتين من سماع شهادة مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين.
وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الانابة فيها.
المادة الحادية عشرة تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد لها وفق أحكام هذا الاتفاق وليس لها أن ترفض تنفيذها الا في الاحوال الآتية :
أ اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية فى الدولة المطلوب اليها، 508 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها أو بأمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها، ج اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها | - الدولة المطلوب اليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض تنفيذ الطلب.
المادة الثانية عشرة لا يترتب عن تنفيذ الاغابة القضائية أية مصاريف أو رسوم على الجهة الطالبة.
المادة الثالثة عشرة يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
الباب الرابع تنفيذ الاحكام المادة الرابعة عشرة كل حكم قضائي مقرر الحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بالتزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلق بالاحوال الشخصية صادر عن جهة قضائية قائمة بشكل قانوني في احدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة يقدم طلب التنفيذ الى الجهة القضائية المختصة وفقا لقانون الدولة المقدم اليها الطلب وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه الحكم المطلوب بتنفيذه معلنا ومصدقا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد أن الحكم أو القرار صالح للتنفيذ. 1 الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 المادة السادسة عشرة يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذا الاتفاق في بلد أى من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذى في الدولة التي عقد فيها وانه .
لا يشتمل على نصوص تخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية وشهادة من الجهة القضائية تثبت أن الصلح حائز لقوة السند التنفيذي.
المادة السابعة عشرة لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية :
أ اذا كانت الجهة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها وفقا لقوانينها أو لسبب كون المنازعة التي صدر فيها الحكم معتبرة في الدولة المطلوب منها التنفيذ من اختصاص محاكمها دون سواها،
ب - اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح أو لم يمثلوا تمثيلا صحيحا،
ج - اذا كان الحكم والسبب الذي بني عليه يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ د اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في - الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى - الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه، الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 ه اذا كان الحكم صادرا على الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
المادة الثامنة عشرة مع عدم الاخلال بأحكام المادة (السابعة عشر) من هذه الاتفاقية تكون أحكام المحكمين قابلة للتنفيذ في أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الآتية :
ا اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم،
ب - اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل، ج اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه، د اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح،
ه - اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ،
و - اذا لم يكن حكم المحكمين صالحا للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها.
الباب الخامس تسليم المجرمين المادة التاسعة عشرة يجرى تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين | وفقا لاحكام هذا الباب.
المادة العشرون يكون التسليم واجبا بالنسبة الى الاشخاص الموجودين في أرض احدى الدولتين المتعاقدتين والموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخرى وذلك اذا توافرت .
الشروط الآتية :
أ أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في أرض الدولة طالبة التسليم، أو أن تكون قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل اذا ارتكب خارج أراضيها،
ب - أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الاقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الاقل. أما اذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها.
المادة الواحدة والعشرون لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية :
أولا اذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب اليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
أ جرائم التعدى على رئيس احدى الدولتين المتعاقدة ين وكذلك الشروع في ارتكابها،
ب - جرائم القتل والسرقة المصحوبة باكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الاموال العامة أو وسائط النقل والمواصلات. 510 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطنى الدولة المطلوب اليها التسليم. ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها.
وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب اليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الاخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات.
ثالثا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بادانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
رابعا - اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم في أراضيها.
خامسا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة فى الدولة المطلوب اليها التسليم من ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها ..
المادة الثانية والعشرون اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة فى الدولة المطلوب اليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهى محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة الثالثة والعشرون تقدم طلبات التسليم كتابة وتوجه بطريق وزارة العدل ويرفق بطلب التسليم البيانات والوثائق الآتية :
أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية ان أمكن.
ب أمن القبض ( مذكرة التوقيف أو الايداع أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه ج تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
د صورة رسمية عن الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه اذا كان قد حكم عليه حضوريا (وجاهيا) أو غيابيا.
المادة الرابعة والعشرون تفصل فى طلبات التسليم في كلتا الدولتين المتعاقدتين السلطات المختصة فيها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب لكل منهما.
المادة الخامسة والعشرون اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة فى أرضها ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فاذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الاسبق في طلب التسليم أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
المادة السادسة والعشرون للدولة طالبة التسليم استنادا الى أمن القبض (مذكرة التوقيف أو الايداع ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة الثالثة والعشرين. وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم اذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوقيف أن تأمر بالافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الافراج دون ايقافه من جديد اذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق سالفة البيان.
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 أما اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم انها بحاجة الى ايضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب. وللدولة المطلوب اليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الايضاحات.
وفي جميع الحالات يجرى التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب اليها التسليم.
المادة السابعة والعشرون تخطر الدولة المطلوب اليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الاخطار عن طريق وزارتى العدل في كلا البلدين ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم معللا، وفى حالة قبول التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.
المادة الثامنة والعشرون على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال اشعار اليها بذلك، والا كان للدولة المطلوب اليها التسليم حق اخلاء تسليمه وفى هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة التاسعة والعشرون أ لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها. على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة التي سلم لها ولم يستفيد منها خلال الثلاثين يوما التالية للافراج عنه نهائيا أو كان قد غادر أرض الدولة خلال تلك المدة ثم عاد اليها ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الاخرى. 5 ب لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص أن تقوم بتسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص الى دولة ثالثة اذا كان قد أقام في أرض الدولة المسلم اليها أو عاد اليها باختياره وفقا للاحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة الثلاثون اذا وقع أثناء سير الاجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه - تغيير في وصف الجريمة المنسوبة اليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته الا اذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد ما يسمح بالتسليم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة الواحدة والثلاثون تخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.
المادة الثانية والثلاثون مع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب اليها التسليم أو بحقوق الغير ذوى النية الحسنة يحتجز جميع ما يعش عليه في حوزة الشخص المطلوب تسليمه حين ضبطه أو ايقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المسندة اليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو ممكن أن تتخذ دليلا عليها.
ويجوز تسليم ما تم احتجازه الى الدولة طالبة التسليم.
المادة الثالثة والثلاثون توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها عن طريق وزارة العدل ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى .
التسليم طبقا لاحكام هذا الاتفاق. 512 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الرابعة والثلاثون تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب تسليمه وتدفع الدولة طالبة التسليم جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته.
الباب السادس أحكام ختامية المادة الخامسة والثلاثون تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة فى كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة السادسة والثلاثون يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلن احدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الاخرى قبل سنة برغبتها في انهاء مفعولها.
واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في دمشق من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام ألف وأربعمائة وواحد هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر نيسان (أبريل) عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين ميلادية .
عن الجمهورية العربية عن الجمهورية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل خالد المالكي بوعلام باقي الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.