مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع .
ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للوثائق الفلاحية وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية الذى يمارس على هذا المركز جميع صلاحيات التوجيه والمراقبة.
يكون مقره الرئيسي في بوشاوي - الشراقة - الجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشأ أى فرع جهوى للمركز الوطني للوثائق الفلاحية بقرار تتخذه السلطة الوصية بناء على اقتراح مدير المركز.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز، طبقا للتنظيم الجارى به العمل وبغية تحقيق هدفه ما يأتي : 532 الجريدة الرسمية للجمهورية يسعى مع الهيئات الوطنية العاملة على تطوير الفلاحة الى تكوين شبكة وطنية للاعلام الفلاحى تسمى الفلاحة الجزائرية «أغرال».
- - يجمع ويحلل ويخزن الاعلام العلمي والتقنى المتعلق بالتنمية الخاصة بالفلاحة عموما لتكوين قواعد معطيات وطنية فلاحية.
- يحفظ الوثائق الفلاحية مع تنظيم استفادة المنتفعين المحتملين بجعلها في متناولهم.
- يوزع الاعلام المعالج بجميع الاشكال الملائمة على المنتفعين المعنيين.
- يشارك في تطوير الوثائق الوطنية العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة.
- يحدث مكتبة مركزية فلاحية.
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 5
فتح المادةيسير المركز مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية وتنهى مهامه بالشكل نفسه.
المادة 6
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس الادارة وهو المسؤول عن التسيير العام للمركز، يتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية ينجز أى عملية في اطار اختصاصات المركز المبينة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 7
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وبهذه الصفة :
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات - الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه يعقد جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ما عدا الاعمال التي تتطلب موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين فى حدود اختصاصاته.
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير فى الاضطلاع بمهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل للوزير الوصى، رئيسا،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي،
- ممثل لكاتب الدولة للغابات واستصلاح .
الاراضي،
- ممثل لوزير الرى
- ممثل لوزير الاعلام،
- المدير العام،
- مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية ويتولى كتابة مجلس الادارة.
المادة 10
فتح المادةيشرف مجلس ادارة المركز في أشغاله بناء على دعوة من رئيسه ممثل أي وزارة معنية عندما تكون للموضوع المدرج في جدول أعمال اجتماعه علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
المادة II : يعين وزير الفلاحة والثورة الزراعية أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها وتنتهى عضوية المعينين تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يعوض حسب الاشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة عضويته.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس الادارة خاصة تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، المواضيع التالية :
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 النظام الداخلي للمركز، - مشروع ميزانية المركز وتسييره، السنوات لاعماله، آفاق تطويره، - مشروع ميزانيتي تجهيز المركز وتسييره
- السياسة العامة للتوظيف والتكوين، مشاريع اقتناء المبانى وايجارها والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يناقش أى مسألة تتصل بهدف المركز وتعرضها عليه السلطة الوصية.
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
وينعقد فى دورة استثنائية بطلب من المدير.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يحصل النصاب يجتمع بعد ثمانية أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه وفي حالة تساوى الاعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون نتائج المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يودع بمقر المركز ويوقعها الرئيس ومدير المركز.
تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد أن يوافق عليها وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد شهر من اجتماع المجلس على الاكثر.
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ووزير العمل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 16
فتح المادةيزود المركز بمجلس لتنشيط الشبكة يكون في شكل هيئة استشارية يساهم في التنظيم العام لشبكته وتحديد الوسائل الكفيلة بانماء أعماله كما وكيفا.
المادة 17
فتح المادةيتكون مجلس التنشيط من ممثلي أعضاء الشبكة ويرأسه مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التنشيط في دورة أعضاء الشبكة ويرأسه مدير المركز الوطني ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيتكون دخل المركز من الموارد الآتية :
المانات الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية، عائدات الدراسات والخدمات والمنشورات -
- الهبات والوصايا.
جميع الموارد الاخرى التي لها ارتباط بنشاط المركز.
المادة 20
فتح المادةتشتمل نفقات المركز وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي :
نفقات التسيير، -
- نفقات التجهيز .
المادة 21
فتح المادةيعد ميزانية المركز المدير ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية.
تعد الموافقة على ميزانية المركز ثابتة بعد مروز 45 يوما على ارسالها، الا اذا عارضها أحد 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الوزيرين أبدى تحفظا بصدد الاجراءات والمصاريف المشتملة عليها.
وفي حالة وقوع هذا الاحتمال يرسل المدير بعد مرور خمسة عشر يوما (15) على اتصاله بهذا التحفظ، مشروعا جديد قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
تعد الموافقة نافذة فى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد ويمكن المدير في حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية أن يقوم بالنفقات الضرورية لتسيير المركز في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة.
المادة 22
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير 6 المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة القبلية لمصاريف المركز حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة وزارة الأسكان والتعمير 1 ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-100
« تلغى أحكام الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 وأحكام المرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-100
مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.