قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثون
(30) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية والموظفين المرسمين في أسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة بالنسبة للمترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويمدد الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543
- طلب المشاركة فى الامتحان يوقعة المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية، 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية
6 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي،
- بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح،
8 - عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة : يشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار تطبيقي يتعلق بأعمال المصالح المالية مثل اعداد الميزانية واجراء تحرير الاذن بالصرف، وتصفية المرتبات والاجور وتحرير الوثائق المطابقة، واعداد وضعية مالية واعداد حساب التسيير ... الخ.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق للملف المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
2- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء. 2-2 الاختباران الشفويان للنجاح :
أ) عرض حول سياسة التعليم العالي منذ سنة 1970.
ب) حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المرشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصفة فردية لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها.
في المادة 12 أعلاه، كما يأتي : 544 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، نائب مدير التكوين للموظفين الاداريين - والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، مدير مؤسسة،
- نائب مقتصد مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كنواب مقتصدين متمرنين ويتم تعيينهم وفقا لاحتياجات المصلحة . •
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغهة قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والإصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين - أولا - المالية العامة :
- قانون المالية، موضوعه وهدفه، الميزانية، تعريفها واعدادها، ميزانية الدولة، ميزانية المؤسسات - العمومية،
- تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية والدفع الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب - الصفقات العمومية. - ثانيا - التشريع المالي والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
- مبدأ المؤسسات العمومية، ونتائجه على الصعيد المالى والاستقلال المالي في المؤسسة،
- المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبين واعتمادهم،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965)،
- كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحسابات النظام الجبائي للمؤسسات العمومية،
- تسيير الصناديق وعملها، الكتابات الحسابية ووثائق المحاسبة، -
- الايرادات والمصاريف
- محاسبة عمليات الاتفاق
- الوضعيات المالية
- مرتبات الموظفين وأجورهم اجراءات - اعدادها - والوثائق المطابقة لها،
- حساب التسيير - هدفه - - هيكلة واعداده،
- حسابات اختتام السنة المالية،
- الجرود،
- الموازنة،
- المراقبة المالية والوصاية المالية،
- تسيير الخدمات الجامعية،
- نصوص حول اصلاح التعليم العالي.
قرار وزاري مشترك مؤرخ 1 في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنه 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر بمؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي. - ان وزير التعليم والبحث العلمي، الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ فى - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 التي يجب أن يثبتها موظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 أشهر قبل تنظيم الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة أربعون
(40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيشارك فى الامتحان الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. يمكن تخفيض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف | واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 60 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين للمخابر، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة | 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية خمس سنوات. ويمدد الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه. 546 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
I طلب المشاركة فى الامتحان يوقعة - المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة - المدنية 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار 4 - التعيين أو الترقية، الجزائرية . الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. 2 الاختبار الشفوى للنجاح :
حو حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع من برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر . العلمي.
التنصيب 6 رخصة المشاركة في اختبارات - الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي 7 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8-9 بيان عن الخدمات الفعلية للتمرشح، - -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار في الرياضيات، المدة : ساعتان، المعامل 2.
كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
ب ۔ اختبار في الفيزياء والكيمياء أو البيولوجيا حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون الناجحون في اختبار القبول لاجراء الاختبار الشفوى بصفة فردية .
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، -
- نائب مدير التكوين للموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 مساعد تقني للمخابر مرسم. -
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين تقنيين للمخابر، ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر أولا - الرياضيات :
- المجموعات رسم منحن انطلاقا من جدول،
- الدالة الخطية
- معادلة لخط مستقيم.
ثانيا - الفيزياء :
الكهرباء -
- الكثافة
- الضغط
- المقاومة قانون أوم. - ثالثا - الكيمياء :
- - التمييز بين حامض وقاعدة الكواشف. - رابعا - الاشغال التطبيقية الخاصة بالاستعمال المخبر :
- صيانة الادوات البصرية والوقائية، تحضير الكواشف الكيماوية والحيوية .
- تقنيات التثبيت والتلوين،
- الصورة المجهرية، تركيب أجهزة بسيطة التحليل في - مجموعات،
- استعمال المثلث والفرجار المثقب
- قراءة مسطرة مرقمة بالمقياس الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط، - لولبة قصبة باليد - الثقب اللولبي، -
- صيانة الاجهزة العادية (علبة المقاومة - استبدال الصهور)،
- صيانة وشحن بطارية تبديل 120 140 على اجهزة التعرف على مناشب أرضية حيادية.
A
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.