قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر بمؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي. 544 الثلاثاء و جمادي الاولي عام 1403 ه 505
المادة الأولى
فتح المادةتجرى وزارة التعليم والبحث العلمى مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون
(80) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه المسابقة :
I - I للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل، و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها.
2 - لاعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. .: . 554 الجريدة الرسمية للجمهورية تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار القرار الوزارى المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982، المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
I - طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
3 - نسخة من سجل السوابق القضائية،
4 - شهادة الجنسية الجزائرية، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير - مصاب بأي مرض يتنافى مع الوظيفة المرشح لها،
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو شهادة تعادلها،
7 - بيان عن الخدمات الفعلية للمترشحين الموظفين،
8 - رخصة المشاركة في المسابقة تسلمها ادارة التعليم والبحث العلمي، -9 عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه أما بالنسبة للمترشحين المبينين في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه فانه يجب عليهم تقديم الوثائق المنصوص عليها فى الفقرات الاولى والثانية والثالثة زيادة عن تقديم قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب
10 - عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ تحرير موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء،
ب - اختبار حسب اختيار المترشح في التاريخ أو الجغرافيا يطابق برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة أو اختبار في موضوع ذي طابع إدارى بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة : ساعتان، المعامل : 1، وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء
ج - اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة ساعة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق، المدة : 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة.
يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون الناجحون فى اختبار القبول فرادى لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة المسابقة، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :- مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين - والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، عون اداري مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم تبعا لاحتياجات المصلحة .
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار الوزارى المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التعليم والبحث العمومية والاصلاح العلمي الاداري الامين العام جلول الخطيب مصطفى بخاري الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين 1 (1) الوظيفة العمومية :
أنظمة الوظيفة العمومية -
- هيئات الوظيفة العمومية،
- تطوير الوظيفة العمومية في الجزائر حقوق الموظفين والتزاماتهم 6 -
- توظيف الموظفين،
- تكوين الموظفين،
- وضعية الموظف - النشاط - الانتداب - -- الاحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية.
- ترقية الموظفين،
- الرواتب،
- النظام الاجتماعي نظام المعاشات - النظام التأديبي،
- انهاء المهام. 2 (2) التحرير الادارى :
- خصائص التحرير الاداري
- تحضير الوثائق الادارية، التقديم المادى للوثائق الادارية،
- مختلف الوثائق الادارية - جدول الارسال
- الرسائل - الاعلان - محضر الجلسة - التقرير المنشورة 556 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- العقود التشريعية والتنظيمية (القانون - المرسوم - القرار)،
- اللغة الادارية، مختلف العبارات الادارية.
(3) الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- الجوانب الطبيعية - البيئة - المناخ - النبات ب الجوانب الديمغرافية :
- المشاكل الديمغرافية، توزيع السكان،
ج - الجوانب الاقتصادية :
المنشآت الاساسية، الاقتصادية، -
- الزراعة، الصناعة، المنجزات الصناعية الكبرى -
- الثروات المنجمية للجزائر.
(4) تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذا :
مقاومة الامير عبد القادر
- مرحلة ما بين الحربين
- اندلاع ثورة التحرير الوطني، ومختلف مراحلها، 5 (5) اللغة العربية :
- العناصر الاساسية للقواعد في اللغة العربية، المفردات اللغوية 4 -
- شرح النصوص.
6) (6) الثقافة العامة :
الميثاق الوطني، أسس الاشتراكية فى - الجزائر،
- الثورة الزراعية
- السياسة الفلاحية
- السياسة الوطنية للتربية :
I 2 ديمقراطية التعليم، 2 المدرسة الاساسية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
3 - التعليم العالي في الجزائر دور الجامعة الجزائرية،
4 - البحث العلمي
5 - التكوين المهني.
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.