قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 2 سبتمبر سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي…. 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 132-96 المورّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. مرسوم تنفيذي رقم 20-242 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 402-07 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق
غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند
31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات والصيدية”… 12 مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للقضاء - سابقا، ومستشار دولة بمجلس الدولة..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مسؤول عن المالية بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة للمناجمنت.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث في التربية.. 15 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا
2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…
14 محرم عام 1442 ه الجريدة 2 سبتمبر سنة 2020 . م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير مكلف بالتعاون الثقافي والعلمي والديني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق للقضاء… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق الاستعلام المالي.. 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة العليا
19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13
غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية البيض… 17 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “سيدي مستور” بولاية الوادي…….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 والاجتماعي..
غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة…….. 17 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين…. 17 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتي. ………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق الوطني الاقتصادي والاجتماعي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس
سنة 2020 ، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي….. 18
4 2 سبتمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. 19 قرارات مؤرّخة في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 19 قرارات مؤرّخة في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة “هواري بومدين” للعلوم والتكنولوجيا. 22 وزارة المناجم قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 سبتمبر سنة 2020 . م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار و باء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا. المادة 2 : يعدّل إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوماً، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر (11) ليلاً إلى غاية الساعة السادسة (6) من صباح يوم الغد، على الولايات الثماني عشرة (18) الآتية : بجاية، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وعنابة، والمدية، ووهران، وإيليزي، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة ، وعين الدفلى، وغليزان باستثناء الولايات المذكورة في الفقرة أدناه
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثلاثين (30) الآتية : أدرار، والشلف ، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبسكرة، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وبرج بوعريريج، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية. المادة 3 : يمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر ، تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4 : يُرخص باستئناف نشاط رياض ودور حضانة الأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيف يجب أن يتضمن، لا سيما : إلزامية إخضاع جميع المستخدمين لاختبار الكشف عن فيروس (كوفيد – 19) ، قبل فتح المؤسسة،
- استخدام 50 % من قدرات استقبال المؤسسات، في مرحلة أولى،
- احترام التباعد الجسدي
- الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين، إلصاق التدابير المانعة والوقائية عند مختلف نقاط الدخول
- التطهير اليومي للقاعات والمطابخ والمراحيض والطاولات والكراسي والأماكن والمعدات الأخرى، وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل،
- وضع في المتناول المحلول المائي الكحولي،
- التهوية الطبيعية للأماكن منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح، منع أولياء الأطفال والأشخاص الأجانب عن المؤسسة من الدخول إلى المحلات. ويُلزم مسيرو ومستخدمو هذه المؤسسات بالامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه. ويتم إجراء عمليات تفتيش فجائية من قبل السلطات المؤهلة ، و في حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي ولتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه، يكون مسيرو هذه المؤسسات مسؤولين، ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فضلا عن الغلق الفوري للمؤسسة. المادة 5 : يُرخص باستئناف نشاطات المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف، مع التنفيذ الصارم لبروتوكولات صحية مكيّفة يجب أن تتضمن لا سيما : استخدام 50 % من قدرات استقبال هذه المؤسسات، في مرحلة أولى،
- احترام التباعد الجسدي الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين والمرتفقين
- إلصاق التدابير المانعة والوقائية عند مختلف نقاط الدخول 2 سبتمبر سنة 2020 م التطهير اليومي للقاعات والمراحيض والطاولات والكراسي والأماكن والمعدات الأخرى،
- وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل،
- وضع في المتناول محلول مائي كحولي،
- التهوية الطبيعية للأماكن
- منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح. ويلزم مسؤولو هذه المؤسسات بتنفيذ البروتوكولات الصحية وتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه، وفرض الامتثال لها. المادة 6 : بالنسبة للأنشطة والتظاهرات الرياضية، يُكلّف وزير الشباب والرياضة، بالتشاور مع مختلف الاتحاديات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي لهذه الأنشطة والتظاهرات دون جمهور، حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص رياضي. المادة 7 : يُمدّد، لمدة ثلاثين (30) يوماً، إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال عطل نهاية الأسبوع في الولايات الثماني عشرة (18) المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 8 : يُمدّد إجراء منع جميع أنواع التجمعات والحفلات و/أو المناسبات العائلية، لا سيما احتفالات الزواج والختان. غير أنه يُستمر في إبرام عقود الزواج من قبل السلطات المختصة طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يُرفع إجراء العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الممنوحة للنساء الحوامل اللواتي يتولين تربية أطفال تقل أعمارهم عن أربع عشرة (14) سنة المنصوص عليه في أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-159 المؤرخ في 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 11 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة . 2020 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه
-
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، لا سيما المادة 109 منه، وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 74 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013 ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 58 و 59 منه
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 94 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 67 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-167 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-139 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “ ، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-196 المؤرخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016 الذي يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية وقروض
الاستغلال وقروض السكن الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها ، لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). المادة 2 : يستمر تكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). تسري أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
- الأقساط المستحقة ابتداء من أول مارس سنة 2020، بما في ذلك الأقساط المرتبطة بالقروض التي ستتجاوز أجالها التعاقدية نتيجة إعادة الجدولة و / أو تأجيل الأقساط،
- القروض التي سبقت إعادة جدولتها والتي لم يتم الوفاء بأقساطها المستحقة بتاريخ أول مارس سنة 2020 وما بعدها. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة :
- المؤسسات لتمويل المشاريع الاستثمارية
- المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن،
- الخواص لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
- الشباب ذوي المشاريع
- المستفيدين من القرض المصغر، البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
- الفلاحين ومربيي المواشي وصغار المستثمرين، المستفيدين من القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة المتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها القروض الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري،
- المستفيدين من قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 4 : تقيد مبالغ تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حسابات التخصيص الخاص المتعلقة بها. 2 سبتمبر سنة 2020 م المادة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2020 إلى غاية 30 سبتمبر سنة . 2020 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20-240 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد مبلغ الأجر . المرجعي إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المورّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المورّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ الأجر المرجعي. المادة 2 : يحدد مبلغ الأجر المرجعي بثمانية عشر ألف دينار (18.000 دج ) . المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 2020. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المورّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر المؤرّخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والديوان الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضب في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : 1 (1) الدقيق العادي الموضّب في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ الوحدة : دج التعيين السعر / قنطار سعر البيع للخبازين 2000,00 سعر البيع للجماعات 2080,00 تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، ما يأتي : المنتوجات المسلمة للخباز في محله، المنتوجات الموضّبة في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ. (2) الدقيق العادي الموضّب في رزم ذات سعة 1 و 2 و 5 و 10 كغ. الوحدة : دج التعيين سعر البيع سعر البيع | سعر البيع لتجار لتجار للمستهلكين الجملة التجزئة
- كيس 1 كغ 23,70 25,70 27,50 كيس 2 كغ 45,40 48,40 51,50 كيس 5 كغ 113,50 123,50 133,50
- كيس 10 كغ 227 237 247
زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال إعلام المستهلك ، تلزم المطاحن بأن تضع على الأكياس والرزم المحتوية على الدقيق العادي الموضب شريطا أحمرا بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف، وتكتب على هذه الأنواع من التغليف عبارة “دقيق عادي بسعر مقنّن” وكذا سعر البيع للمستهلك”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 9 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر : تباع كميات القمح اللين الموجهة لإنتاج الدقيق العادي المخصص للخبازين والجماعات والأسر، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع لسعر البيع المقنن المذكور في المادة الأولى أعلاه. يقصد “بالجماعات” في مفهوم هذا المرسوم، مجموع المؤسسات العمومية الإدارية التي تتوفر فيها منظومة للإطعام الجماعي. تباع كميات القمح اللين الموجهة لأنواع أخرى من الدقيق، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع للسعر غير المدعم. تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، إلى دفتر شروط يعده الديوان الجزائري المهني للحبوب، يحدد فيه على الخصوص السعر وكيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة. المادة 4 : يجب أن تمتثمل المطاحن لأحكام هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : يعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد 2 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-242 مؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصناعة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر المؤرّخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والديوان الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم _ - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 52 2 سبتمبر سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلق بإعلام المستهلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. سعر الوحدة 1 كلغ (دج) العادي الرفيع | سعر الخروج من المصنع 35 37,5 هامش الربح بالجملة 1,5 2 سعر البيع لتجار التجزئة 36,5 39,5 هامش الربح بالتجزئة 2 3 سعر البيع للمستهلك 38,5 42,5 المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 8 : تأخذ الدولة على عاتقها الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه لإنتاج السميد العادي والسميد الرفيع للمستهلك، مع احتساب كل التكاليف والرسوم، والسعر عند الاقتناء من المصنع المحدد في المادة 6 أعلاه. يباع القمح الصلب الموجه لإنتاج العجائن والكسكس والمشتقات الأخرى، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالسعر غير المدعم. تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، لدفتر شروط يعدّه الديوان الجزائري المهني للحبوب تحدد فيه على الخصوص كيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 2 : تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : يحدد الحد الأقصى لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، المذكور أعلاه، كما يأتي : 2 كلغ 5 كلغ 10 كلغ العادي | الرفيع | العادي الرفيع | العادي الرفيع 69 74 170 182,5 335 360 3 4 7,5 10 15 20 72 78 177,5 192,5 350 380 4 6 10 15 20 30 76 84 187,5 207,5 370 410 “المادة 9 : يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك …… (بدون تغيير ) ………. وزيادة على ذلك، يجب أن تحمل الأكياس والرزم التي تحتوي على سميد القمح الصلب، إلزاميا، عبارة “سميد عادي” أو “سميد رفيع مدعم” ، وكذا “سعر البيع” ويوضع شريط أحمر بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف”. المادة 5 : يجب أن تمتثل المطاحن للأحكام المتعلقة بالوسم الذي يوضع على أكياس ورزم السميد المنصوص عليه في هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 6 : يعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 67 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المورّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المورّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الأمر الرئيسي بصرفه ، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. 2 سبتمبر سنة 2020 م يتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية بصفته أمرا ثانويا بالصرف. المادة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 المذكور أعلاه : في باب الإيرادات : رصيد السطر 4 : “تنمية الصيد البحري وتربية المائيات “ لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات” إلى غاية 30 يونيو سنة 2020،
- الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
- اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق. في باب النفقات :
- المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد
- إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
- النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام
- النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هو الأمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 302-151 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، في النفقات المتعلقة بما يأتي :
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م
- المساعدات لترقية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- المصاريف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد
- إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمساحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
- النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. يتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، بصفته أمرا ثانويا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، في النفقات المتعلقة بما يأتي : التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام. المادة 5 : يعين الوسيط المالي وتحدد بنية مصاريف التسيير المتعلقة بالوسيط المالي ومبلغ هذا الأجر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية :
- البحارة الصيادون بشكل فردي أو المنضوون في إطار تعاونيات أو جمعيات ذات علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مجهزو سفن الصيد البحري لجميع الحرف المعتمدة، مؤسسات تربية المائيات
- المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات مؤسسات التكوين والبحث المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة المتدخلة في النشاطات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات مهما يكن نظامها
- مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والخبراء الناشطون في مجال إنجاز دراسات ومشاريع التجهيز ذات الطابع العمومي والخبرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 المادة 7 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال إنجازها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن
إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد إبراهيم صغيري، بصفته مديرا للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد بن رغدة ، بصفته مفتشا بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد. 2 سبتمبر سنة 2020 م إياها الشباب ذوو المشاريع، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. المادة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالتشغيل” بعبارة “الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة”، في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة .2020 عبد العزيز جراد فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للقضاء - سابقا، ومستشار دولة بمجلس . الدولة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد مبروك حسين، بصفته مديرا للمعهد الوطني للقضاء – سابقا، ومستشار دولة بمجلس الدولة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد السعيد سعدي، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مسؤول عن المالية بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الحاج الجيلالي عبودة، بصفته نائب رئيس مسؤول عن المالية بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث في التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الحميد قريدش، بصفته مديرا للمعهد الوطني للبحث في التربية لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة حسناء أمينة مسايد، بصفتها مديرة للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب زكاغ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 52 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد فيصل وارث، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد بورحلة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة ، لإحالتهما على التقاعد :
- سماعيل بلقاسم ناصر ، بصفته ناظرا عاما،
- أمقران نقاب، بصفته رئيس غرفة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير مكلف بالتعاون الثقافي والعلمي والديني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن . والتنمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد عصام طوالبي، مديرا مكلفا بالتعاون الثقافي والعلمي والديني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد عيسى منصوري، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة سارة سليماني نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد السعيد سعدي، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة رفيقة حجايلية نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة العليا للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد الكريم جادي مديرا عاما للمدرسة العليا للقضاء. 2 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لمدة أربع (4) سنوات :
- محمد أودني،
- جمال قراش
- أحمد عبد اللطيف بن مختار، عبد الله بوحفص، مقرآن حنون
- رشيد بوقزين مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يعين السيد عبد الوهاب مخالدي، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : هجيرة بوخاري،
- نسيمة مدور،
- ليلى عزيزي
- بن صالح صالحي،
- كمال حابي، – - – كريم ساطوطاح.
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2020 ، مهام السيّد بوفاتح بباية، بصفته مديرا للطاقة في ولاية البيض، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “سيدي مستور “ بولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد صلاح الدين ميهوبي، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “سيدي مستور” بولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة فتيحة عويسات، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، بناء على طلبيهما : عابد فر، بصفته نائب مدير للاتصالات اللاسلكية ابتداء من 28 يوليو سنة 2019، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 شفيق قدواري ، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، ابتداء من 27 مايو 2019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد يوسف رمضاني، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد فؤاد بلعيفة بصفته نائب مدير للصيانة وشبكات الإعلام الآلي بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى : عمار هلايلي، في ولاية تلمسان
- سعدان محمادي، في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي
اسماهما بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتكليفهما بوظائف أخرى : عمر بوعزوني، بصفته مديرا للدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص، مصطفى بلقاسم، بصفته نائب مدير للاستنساخ. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة . النخبة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة نوال بن قفور رئيسة لديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التجارة :
- فؤاد بلعيفة، مديرا للأنظمة المعلوماتية سمير دراجي، مديرا للعلاقات التجارية الثنائية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مكلفتين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية : سوهيلة عبلاش
- نجاة بلغازي. 2 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد عمار هلايلي، مديرا جهويا للتجارة بسعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : سعدان محمادي، في ولاية المدية عبد الرحمان برشيش، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد الأمين جعفري، رئيسا لديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
- عبد اللطيف شاوش ، مديرا لإدارة الوسائل محمد يزيد بومغار، مديرا للدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص، عمر بوعزوني، مديرا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية،
- مصطفى بلقاسم، نائب مدير للأرشيف.
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، تنهى ، ابتداء من 31 يوليو سنة 2020، مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسي مصالح ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رئيسا المصالح :
- المقدم جمال سلامي ، الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد عبد الحق بوشكيوة ، الناحية العسكرية السادسة. نائبا رئيسي المصالح :
- الرائد سليم سلطاني ، الناحية العسكرية الثالثة،
- الرائد زهير عين حوض الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعيّن، ابتداء من أول غشت سنة 2020، الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسي مصالح ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رئيسا المصالح :
- المقدم هشام مقران ، الناحية العسكرية الأولى،
- المقدم عمر خالفة، الناحية العسكرية السادسة. نائبا رئيسي المصالح :
- الملازم الأول زكرياء بلطاش ، الناحية العسكرية الثالثة،
- النقيب رشيد بلقاسم ، الناحية العسكرية الرابعة. قرارات مؤرخة في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهي مهام العقيد جمال بوسعيدي بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام العقيد حسين أمالو، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة . 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم فؤاد بوخاري، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم فوزي خلاف، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام الرائد عبد اللطيف شريف، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو 2020
بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام العقيد حسين عياط، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام العقيد أمحمد مناد، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة . 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام العقيد محمد صيفي، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم مولود بوشناق، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم سامي لعشب، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم فاروق راكم، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2020 2 سبتمبر سنة 2020 م بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم توفيق عثامنية بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم شعبان بهلول، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهي مهام المقدم العياشي زرافة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 15 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام النقيب عبد الرحمان قندوز بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام المقدم نبيل كريس، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام العقيد مصطفى بن تناح بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتا منغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تنهى مهام النقيب محمد الأمين دريدي بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتا منغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2020.
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م قرارات مؤرخة في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعين العقيد جمال بوسعيدي، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعين المقدم مولود بوشناق، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، يعيّن الرائد عبد اللطيف شريف، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، يعين النقيب محمد الأمين دريدي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعيّن العقيد محمد صيفي، نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية ، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعيّن العقيد مصطفى بن تناح، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو 2020 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 52 21 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعين المقدم العياشي زرافة، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، يعيّن المقدم نبيل كريس، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعيّن المقدم سامي لعشب، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، يعيّن المقدم توفيق عثامنية، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 16 يوليو 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعيّن المقدم شعبان بهلول، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة ، ابتداء من 16 يوليو سنة . 2020 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، يعيّن النقيب عبد الرحمان قندوز ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعيّن المقدم فوزي خلاف، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة ، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020.
بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 ، يعيّن العقيد حسين عياط ، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يعين المقدم سفيان بن ديب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة “هواري بومدين” للعلوم والتكنولوجيا. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد 2 سبتمبر سنة 2020 م مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية لدى جامعة “هواري بومدين” للعلوم والتكنولوجيا. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- جامعة البليدة 1 جامعة بومرداس
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر،
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة للجزائر مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
- مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
- مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. المادة 3 : تتكون الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية من ثلاثة (3) فروع :
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م
- فرع التحاليل والقياس، ويكلف بما يأتي : ضمان سير مختلف التجهيزات واستغلالها العلمي والتقني، ضمان تقديم الخدمات العلمية لمختلف الهيئات، ترقية بروتوكولات التحاليل الفيزيائية الكيميائية وتطويرها.
- فرع الموائع والمواد الاستهلاكية، ويكلف بما يأتي : ضمان تموين مختلف الهياكل بالموائع والتخزين والتكييف ضمان التموين بالمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الضرورية للسير الحسن للتجهيزات.
- فرع الأمن والصيانة، ويكلف بما يأتي : ضمان أمن المستخدمين والتجهيزات
- التكفل بمراقبة جميع أنواع المنتجات وتخزينها، ضمان صيانة معدات دعم التجهيزات الثقيلة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان وزارة المناجم قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. إن وزير المناجم بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-202 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. المادة 2 : يحدد نموذج دفتر الأعباء الذي يجب على طالب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب الاكتتاب فيه، في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1442 الموافق أول سبتمبر 2020 محمد عرقاب الملحق دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. المادة 2 : لا يتم الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب إلاّ بموجب ترخيص لاستغلال منجمي حرفي تسلمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يمكن طالب ترخيص لاستغلال منجمي حر في يرغب في ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحر في للذهب تقديم ملف طلب الترخيص المنجمي للاستغلال المنجمي الحر في لدى الفرع الجهوي المختص إقليميا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للدراسة وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. يتم تسجيل طلبات تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب في سجل تضعه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مرقماً مؤشراً عليه. المادة 4 : يسلّم ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في بعد دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات
مع إمكانية التجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين (2) لكل تجديد أو تساويها)، طبقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 05-14 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادة 5 : لا يمكن القيام بالاستغلال المنجمي الحر في للذهب إلا في المحيطات المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كما يأتي : 1 – رمز المحيط المنجمي الذي تمنحه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
- الموقع : المكان المسمّى …. البلدية : . ، الولاية :
- الإحداثيات الطبوغرافية (نظام UTM) : النقطة س ع أ ب ج د ه
- مساحة المحيط (هكتار) …. … 6 طبيعة الأرض : الطبيعة القانونية للأرض . المادة 6 : لا يغطي تثمين خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني، المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة إلا عمليات التحويل الفيزيائية (التكسير والطحن) لخفض، قدر الإمكان، حجم الحجارة العقيمة. يلزم صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بالامتناع عن كل عملية أخرى للتثمين. المادة 7 : يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب تدوين أحجام خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة، كل يوم في سجل يوضع في لهذا الغرض، مرقماً ومؤشراً عليه من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب تسجيل في نهاية كل أسبوع من 5 إلى 7 أيام عمل، جميع الأحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة (خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم)، وفقا للجدول المرفق بدفتر الأعباء هذا. 2 سبتمبر سنة 2020 م المادة 8 : توضح المعلومات حول الأشخاص الشركاء في الشخص المعنوي صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي، كما يأتي : اسم الشخص المعنوي . . …… العنوان : مسجل في السجل التجاري في : . تحت رقم : . رقم التعريف الإحصائي : مبلغ رأس المال (دج) : توزيع رأس المال : 1 : ، 2 : 3 : ……. 4 : 5 : .. 6 7 : إلخ، الهاتف الفاكس: الحساب الإلكتروني (email) : التوطين البنكي : بنك رقم الحساب البنكي : . المادة 9 : تعريف الأعضاء الشركاء في الشخص المعنوي :
- السيد (ة)……………………. المولود (ة) في . ب الساكن (ة) في : من جنسية : الشهادات المؤهلات المهنية :
- السيد (ة) : . .، المولود (ة) في.. ب الساكن (ة) في : . من جنسية : الشهادات : المؤهلات المهنية
- السيد (ة ) : . ، المولود (ة) في . ب …….. الساكن (ة) في : من جنسية :
14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م الشهادات : المؤهلات المهنية :
- السيد (ة)……………………المولود (ة) في . …… ب. الساكن (ة) في : . من جنسية : الشهادات : المؤهلات المهنية :
- السيدة)……….المولود (ة) في . ….. ب الساكن (ة) في : . من جنسية : الشهادات :. المؤهلات المهنية :
- السيد ) ……………… ، المولود (ة) في . …….. ……. الساكن (ة) في : . من جنسية : الشهادات : المؤهلات المهنية :. المادة 10 : توضح المعلومات حول مسير الشخص المعنوي كما يأتي : اسم المسير . … .. ، العنوان : الهاتف الفاكس : الحساب الإلكتروني (email) : المؤهلات المهنية (الاختصاص، الدراسة، التكوين، … إلخ) : المادة 11 : يمكن الأعضاء الشركاء في الشخص المعنوي الاستفادة من تكوينات متخصصة في مجال الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. المادة 12 : لا يمكن صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أن يستعمل إلا الوسائل والأدوات التي يمكن العمل بها يدويا (المسحاة والمعاول والمطارق والمطارق الثاقبة وغيرها من أجل خفض ، قدر الإمكان، الحجارة العقيمة. ويمكن استخدام الحبال والدلاء لجلب الخام إلى السطح. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 يلزم صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب بعرض كيفية وطريقة الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للموافقة. المادة 13 : يجب أن تتم نشاطات استخراج خام الذهب والحجارة العقيمة وتداولها في مواقع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، في ظل الاحترام الصارم للمعايير والشروط المنصوص عليها في قواعد الفن المنجمي وحماية البيئة والنظافة والصحة والسلامة في العمل. يجب، في حالة إنجاز آبار أو خنادق أو أروقة، ألا يتجاوز التغلغل العمودي أو الأفقي خمسة (5) أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأمنية. المادة 14 : يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب الامتناع عن تطبيق الخندقة في الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. المادة 15 : يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب أن يصرّح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة ، وينقلها إلى منضدة الذهب الموضوعة لدى مؤسسة استغلال مناجم الذهب. المادة 16 : يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أن يلتزم بتعليمات شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تتولى مراقبة ومتابعة نشاطات استخراج واسترجاع ورفع والمعالجة الفيزيائية (الميكانيكية)، والبيع والمعاملات التجارية ونقل خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة. المادة 17 : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بناءً على تقرير الوالي المختص إقليميا أو أعوان شرطة المناجم، تعليق أو سحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، إذا لم يحترم صاحبها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام دفتر الأعباء هذا. المادة 18 : يتمتع صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، بالحقوق الآتية :
-
الحق في شغل الأرض وممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحر في للذهب، على كامل المحيط المنجمي، الحق في شغل الأرض يشمل الاستفادة من الحقوق القانونية للدخول والمرور وقنوات المياه اللازمة لمنشآت وسير الاستغلال المنجمي الحر في للذهب
-
الحق في تقديم أي طعن لدى وزير المناجم ضد أي قرار تتخذه ضده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ الإخطار بهذا القرار، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب : الشروع في أجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ منح ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب في ترسيم حدود محيطه المنجمي عن طريق معالم ثابتة حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
-
الامتناع عن اتخاذ أي عمل أو نهج يهدف إلى التنازل الجزئي أو الكلي أو نقل أو كراء الحقوق المترتبة على الترخيص المنجمي بأي شكل من الأشكال، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 14-05- المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه
-
الامتناع عن المناولة الجزئية أو الكلية لكل النشاطات المتعلقة بالاستغلال المنجمي الحرفي للذهب إجراء الاستغلال المنجمي الحر في للذهب طبقا لقواعد الفن المنجمي وبطريقة رشيدة ومثلى،
-
التصريح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة المستخرجة و/أو المرفوعة و / أو المسترجعة
-
ألا يقوم ببيع خامات الذهب أو حبيبات الذهب المتلألئة أو الذهب المعدني إلا لمنضدة الذهب الموضوعة تحت تسيير ومراقبة مؤسسة استغلال مناجم الذهب عدم استخدام أي مادة متفجرة وأي مادة كيميائية خطرة، كالسيانيد والزئبق … إلخ،
-
إعادة الأماكن المستغلة والأماكن التي ألغي تخصيصها إلى حالتها الأصلية وتأهيلها،
-
الامتثال للتعليمات الصادرة عن شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحر في للذهب حسب قواعد الفن المنجمي، مع الاحترام الصارم للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم
- القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المعدل، 2 سبتمبر سنة 2020 م
- القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم
- القانون رقم 14-05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.
- توفير في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم دفتر الأعباء هذا، الوثائق الآتية :
- نسخة من مشروع مفصل لمخطط الاستغلال،
- مخطط تمويل الاستثمار المتوقع. إبلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بانتظام، بأي تعديل في المعلومات المقدمة في دفتر الأعباء هذا. المادة 20 : يجب أيضا على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب ما يأتي :
- احترام تاريخ بدء أشغال الاستغلال الذي يجب ألا يتجاوز سنة (1) من تاريخ منح الترخيص المنجمي، إلا في حالات القوة القاهرة،
- احترام حدود المحيط المنجمي كما هو محدد بموجب الترخيص المنجمي
- الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الممثلين المؤهلين للدولة أو فروعها،
- احترام قواعد حسن الجوار، لا سيما في استخدام المرافق المشتركة والحفاظ عليها،
- إبلاغ الهيئات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية الملازمة للنشاط المنجز تسليم تقرير سداسي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يفصل الأشغال المنجزة والأحجام المستخرجة لخامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديمها للسلطات المختصة. المادة 21 : تعرّض المخالفات للأحكام التشريعية المعمول بها ولدفتر الأعباء هذا، صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب، للعقوبات المنصوص عليها، لا سيما في القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم. يشهد الموقع أدناه، بأن المعلومات المقدمة صحيحة. حرّر في. بتاريخ.. (الاسم والصفة والإمضاء) (الختم)
14 محرم عام 1442 ه
2 سبتمبر سنة 2020 . م جدول يخصص لتدوين الأحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة أسبوعيا خام الذهب وحبيبات الذهب الشخص المعنوي : مرجع ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب …. المتلألئة والذهب المعدني والعقيم) رمز المحيط الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية : الموقع : المكان المسمى : .. البلدية : ، الولاية : فترة النشاط : الأسبوع من ……………………… الشهر….. ، عام : ……………. اليوم اليوم اليوم الأول الثاني الثالث من من من الأسبوع الأسبوع الأسبوع
- الحجارة العقيمة : الحجم (طن) :
- خام الذهب : الحجم (طن) تركيز عنصر الذهب غ/ طن سعر الاقتناء (دج / طن)
- حبيبات الذهب المتلألئة : الوزن (غرام) تركيز عنصر الذهب (0) سعر الاقتناء (دج / غرام)
- الذهب المعدني : الوزن (غرام) تركيز عنصر الذهب (0) سعر الاقتناء (دج / غرام) يشهد الموقع أدناه ، بأن المعلومات المقدمة صحيحة. حرر في بتاريخ.. اليوم اليوم اليوم اليوم الرابع | الخامس | السادس السابع | المجموع ملاحظات من من من من الأسبوع الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع ( الاسم والصفة والإمضاء) ( الختم ) المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة