مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.