مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند 10 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات والصيدية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية".
يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الأمر الرئيسي بصرفه ، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. 2 سبتمبر سنة 2020 م يتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية بصفته أمرا ثانويا بالصرف.
المادة 3
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 المذكور أعلاه :
في باب الإيرادات :
رصيد السطر 4 : "تنمية الصيد البحري وتربية المائيات " لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات" إلى غاية 30 يونيو سنة 2020،
- الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
- اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد
- إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
- النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام
- النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هو الأمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 302-151 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية"، في النفقات المتعلقة بما يأتي : 14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م
- المساعدات لترقية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- المصاريف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد
- إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمساحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
- النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
يتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، بصفته أمرا ثانويا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية"، في النفقات المتعلقة بما يأتي :
التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام.
المادة 5
فتح المادةيعين الوسيط المالي وتحدد بنية مصاريف التسيير المتعلقة بالوسيط المالي ومبلغ هذا الأجر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية :
- البحارة الصيادون بشكل فردي أو المنضوون في إطار تعاونيات أو جمعيات ذات علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مجهزو سفن الصيد البحري لجميع الحرف المعتمدة، مؤسسات تربية المائيات
- المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات مؤسسات التكوين والبحث المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة المتدخلة في النشاطات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات مهما يكن نظامها
- مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والخبراء الناشطون في مجال إنجاز دراسات ومشاريع التجهيز ذات الطابع العمومي والخبرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية"، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال إنجازها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعيّن الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.