قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة "هواري بومدين" للعلوم والتكنولوجيا. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.