قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة "هواري بومدين" للعلوم والتكنولوجيا. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية لدى جامعة "هواري بومدين" للعلوم والتكنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- جامعة البليدة 1 جامعة بومرداس
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر،
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة للجزائر مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
- مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
- مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية من ثلاثة (3) فروع : 14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م * فرع التحاليل والقياس، ويكلف بما يأتي :
ضمان سير مختلف التجهيزات واستغلالها العلمي والتقني، ضمان تقديم الخدمات العلمية لمختلف الهيئات، ترقية بروتوكولات التحاليل الفيزيائية الكيميائية وتطويرها. * فرع الموائع والمواد الاستهلاكية، ويكلف بما يأتي :
ضمان تموين مختلف الهياكل بالموائع والتخزين والتكييف ضمان التموين بالمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الضرورية للسير الحسن للتجهيزات. * فرع الأمن والصيانة، ويكلف بما يأتي :
ضمان أمن المستخدمين والتجهيزات
- التكفل بمراقبة جميع أنواع المنتجات وتخزينها، ضمان صيانة معدات دعم التجهيزات الثقيلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان وزارة المناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.