مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار و باء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدّل إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين
(30) يوماً، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر (11) ليلاً إلى غاية الساعة السادسة (6) من صباح يوم الغد، على الولايات الثماني عشرة (18) الآتية : بجاية، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وعنابة، والمدية، ووهران، وإيليزي، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة ، وعين الدفلى، وغليزان باستثناء الولايات المذكورة في الفقرة أدناه
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثلاثين (30) الآتية : أدرار، والشلف ، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبسكرة، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وبرج بوعريريج، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر ، تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيُرخص باستئناف نشاط رياض ودور حضانة الأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيف يجب أن يتضمن، لا سيما :
إلزامية إخضاع جميع المستخدمين لاختبار الكشف عن فيروس (كوفيد – 19) ، قبل فتح المؤسسة،
- استخدام 50 % من قدرات استقبال المؤسسات، في مرحلة أولى،
- احترام التباعد الجسدي
- الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين، إلصاق التدابير المانعة والوقائية عند مختلف نقاط الدخول
- التطهير اليومي للقاعات والمطابخ والمراحيض والطاولات والكراسي والأماكن والمعدات الأخرى، وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل،
- وضع في المتناول المحلول المائي الكحولي،
- التهوية الطبيعية للأماكن منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح، منع أولياء الأطفال والأشخاص الأجانب عن المؤسسة من الدخول إلى المحلات.
ويُلزم مسيرو ومستخدمو هذه المؤسسات بالامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه.
ويتم إجراء عمليات تفتيش فجائية من قبل السلطات المؤهلة ، و في حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي ولتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه، يكون مسيرو هذه المؤسسات مسؤولين، ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فضلا عن الغلق الفوري للمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيُرخص باستئناف نشاطات المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف، مع التنفيذ الصارم لبروتوكولات صحية مكيّفة يجب أن تتضمن لا سيما :
استخدام 50 % من قدرات استقبال هذه المؤسسات، في مرحلة أولى،
- احترام التباعد الجسدي الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين والمرتفقين
- إلصاق التدابير المانعة والوقائية عند مختلف نقاط الدخول 2 سبتمبر سنة 2020 م التطهير اليومي للقاعات والمراحيض والطاولات والكراسي والأماكن والمعدات الأخرى،
- وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل،
- وضع في المتناول محلول مائي كحولي،
- التهوية الطبيعية للأماكن
- منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح.
ويلزم مسؤولو هذه المؤسسات بتنفيذ البروتوكولات الصحية وتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه، وفرض الامتثال لها.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة للأنشطة والتظاهرات الرياضية، يُكلّف وزير الشباب والرياضة، بالتشاور مع مختلف الاتحاديات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي لهذه الأنشطة والتظاهرات دون جمهور، حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص رياضي.
المادة 7
فتح المادةيُمدّد، لمدة ثلاثين (30) يوماً، إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال عطل نهاية الأسبوع في الولايات الثماني عشرة (18) المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيُمدّد إجراء منع جميع أنواع التجمعات والحفلات و/أو المناسبات العائلية، لا سيما احتفالات الزواج والختان. غير أنه يُستمر في إبرام عقود الزواج من قبل السلطات المختصة طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيُرفع إجراء العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الممنوحة للنساء الحوامل اللواتي يتولين تربية أطفال تقل أعمارهم عن أربع عشرة (14) سنة المنصوص عليه في أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-159 المؤرخ في 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة . 2020
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد 14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.