مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية البيض
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية البيض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.