مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث في التربية 15 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا 15 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.