قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.