مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.