مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 14
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.