مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة 15
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1442 الموافق 24 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.