ج.ر عدد 19 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الجزائر الأمانة العامة للحكومة ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة مجانا للمشتركين . وتسلم الفهارس المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-106 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق اضافي للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في 9 يناير سنة 1981، الموقع عليه بالجزائر في 15 مايو سنة .1991 539 مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540

538 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك. 546 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بحد الربح الاقصى في انتاج الاسمنت المائي وفي توزيعه. 546 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1991، يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المغدل والمتمم. 547 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المتساوية الاعضاء لدى المديرية العامة للجمارك .548 مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991، يتضمن اعادة تصنيف مكتب للجمارك .548 مقررات مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 549 مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة ألف ورق. 551 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية “ عكاز “ . 553 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن ९९ الفلدش باث “ في بلدية “ بن علال “ دائرة مليانة ولاية عين الدفلى. ९९ 553 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية “ قاع البلباس “ ولاية قالمة. 554 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية عكاز “ أهل علمان “. 555 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خاص. 556 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 ، يتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي. 557 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 يتعلق بشروط التكاليف القصوى المعتمدة كأساس لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري. 560 اعلانات وبلاغات سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 552 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1991. 562 الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1991. 563 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1991. 564

6 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 539 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-106 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق إضافي للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في 9 يناير سنة 1981 ، الموقع عليه بالجزائر في 15 مايو سنة 1991.

ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م . أ . د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وتراس مجلس الوزراء، وبناء على الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981، لاسيما المواد 1 و 2 و 10 منها،

  • وبعد الاطلاع على بروتوكول اتفاق اضافي للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في 9 يناير سنة 1981 ، الموقع عليه بالجزائر في 15 مايو سنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول اتفاق للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في 9 يناير | سنة 1981، الموقع عليه بالجزائر في 15 مايو سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 . محمد بوضياف بروتوكول اتفاق اضافي للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العشبية وحكومة الجمهورية التونسية في 9 يناير سنة 1981 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
  • رغبة منهما في تكييف وتحسين الاطار القانوني الملائم والمشجع للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وايمانا منهما بأهمية ارساء الأسس المتينة لاقامة فضاء اقتصادي متكامل ومندمج لصالح البلدين في اطار اتحاد المغرب العربي وطبقا لاحكام الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 9 يناير سنة 1981 وخاصة المادة العاشرة منها، والبرتوكول الاضافي للاتفاقية، الموقع بتاريخ 17 مايو سنة 1984، قد اتفقتا على الأحكام الآتية المعدلة والمتممة للاتفاقية التجارية والتعريفية السالفة الذكر : المادة الاولى يعفي كل من الطرفين المتعاقدين كل المنتجات والبضائع ذات المنشأ والمصدر الجزائري أو التونسي المتبادلة مباشرة فيما بينهما من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء تلك التي تفرض على الانتاج المحلي في كلا البلدين. المادة الثانية تحرر المنتوجات والبضائع ذات المنشأ والمصدر التونسي أو الجزائري من جميع القيود غير الجمركية مع مراعاة قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الصحية والأمنية المعمول بها في البلد المستورد.

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 يقصد بالقيود غير الجمركية كافة التدابير والاجراءات التقييدية أو التمييزية التي يتخذها كل طرف من الطرفين المتعاقدين لغير الأغراض التنظيمية والاحصائية البحتة وتشمل هذه القيود بوجه خاص القيود الكمية والقيمية والنقدية والادراية التي تفرض على الاستيراد. المادة السابعة يدخل هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ عند المصادقة عليه من الطرفين المتعاقدين. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولا يشمل الاجراء، المنصوص عليه في الفقرة الأولى | وكلا النصين معتمد. من هذه المادة المنتوجات والبضائع الاستراتيجية أو المدعمة أو الخاضعة لتراتيب ونظم خاصة في كل من البلدين. المادة الثالثة في حالة ظهور ضرر حاصل عن توريد منتوج من أحد البلدين يجوز للبلد المستورد بعد الاتفاق مع الطرف الآخر، احداث رسم جبائي ذي أثر مماثل للرسم الجمركي بنسبة 15 %15 من القيمة المصرح بها لدى الجمارك. المادة الرابعة يحدث البلد المستورد، بالاتفاق مع الطرف الآخر، رسما جبائيا ذا أثر مماثل للرسم الجمركي بنسبة 20% من قيمة المنتوج المصرح بها لدى الجمارك، على المنتوجات المستوردة من خارج دول اتحاد المغرب العربي، عندما يكون هناك انتاج مماثل في أحد البلدين أو في كليهما ومتبادل بينهما ولا يتمتع بحماية جمركية كافية. المادة الخامسة تقوم اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بتاريخ 9 يناير سنة 1981، بالسهر على تنفيذ وحسن تطبيق هذا البروتوكول . المادة السادسة تلغى أحكام المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بين البلدين في 9 يناير سنة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الوطني غازي حيدوسي الصادق رابح مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنواقشط في 14 فراير سنة 1991. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،

  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 1981، وأحكام البروتوكول الاضافي لهذه الاتفاقية، الموقع | الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية بتاريخ 17 مايو سنة 1984 وتعوض بهذا البروتوكول والبحث عنها وقمعها الموقع بنواقشط في 14 فبراير سنة 1991 ،

6 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 541 يرسم ما يلي :

  • دخول وخروج ومكوث البضائع بما في ذلك رؤوس الأموال ووسائل الدفع. المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنواقشط في 14 فبراير سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 محمد بوضياف بسم الله الرحمن الرحيم تحصيل وضمان أو رد الحقوق والرسوم الجمركية. رقابة اجراءات الحظر والقيود والصرف. التدابير الخاصة بمكافحة التهريب غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة. ب / بالإدارات الجمركية : الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. ج / بالمخالفات : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. د / بالحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والاتفاقات أو الضرائب المختلفة الاخرى التي تقبض عند اتفاق تعاون إداري متبادل بين الجمهورية الجزائرية | الاستيراد أو التصدير أو بمناسبة استيراد البضائع أو الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية :
  • وإذ تعتبران أن المخالفات ضد التشريع الجمركي تمس بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لكلا البلدين.
  • وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يساهم في تغذية السوق اللاشرعية لهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع. وإيمانا منهما أن مكافحة هذه المخالفات تكون أكثر فعالية بالتعاون المتين بين الإدارتين الجمركيتين لكلا البلدين. واعتبارا لتوصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل المتعلقة بالتعاون الإداري، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يقصد، لأغراض هذا الاتفاق : 1 / بالتشريع الجمركي : جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية والمتعلقة | ب : تصديرها باستثناء الاتاوات والضرائب التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة. المادة 2 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذا الاتفاق، من أجل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما والبحث عنها وقمعها. المادة 3 في اطار الاحكام التشريعية والتظيمية تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب وبعد تحقيق، إن اقتضى الأمر ذلك، المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم، لا سيما تلك المعلومات التي من شأنها تسهيل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع. المادة 4 تتبادل الإدارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين قوائم البضائع المعروفة بانها تشكل موضوع تيارات تحايل تخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 ه المادة 5 تقوم الاداراة الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب، وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها بمراقبة خاصة على : ا / تنقلات الاشخاص، خاصة عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذين يشك فيهم بانهم يقومون مهنيا أو اعتياديا بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر. ب / الأماكن التي انشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع والتي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيارات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر. ج / حركة انسياب البضائع بما في ذلك وسائل الدفع التي يبلغ عنها الطرف المتعاقد الآخر بأنها تشكل موضوع تيار تهريب هام نحو الاقليم الآخر خرقا لتشريعه الجمركي. د / المراكب والبواخر والطائرات التي يشك فيها انها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر. وتبلغ نتائج هذه المراقبة الى الادارة الجمركية للطرف الآخر. المادة 6 تتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين بناء على طلب كل وثيقة من شأنها أن تثبت أن البضائع المصدرة من احد البلدين قد دخلت اقليم البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه كلما اقتضى الامر ذلك. المادة 7 تتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي شكل تقارير أو محاضر أو نسخ لوثائق مصادق عليها كل المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بعمليات تم اكتشافها أو عمليات في طريق التحضير والتي تشكل أو يبدو انها تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لأحد الطرفين. المادة 8 تتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين المعلومات حول الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لارتكاب المخالفات كما تتبادل النسخ أو ملخصات التقارير التي اعدتها مصالح البحث التابعة لها والتي تتعلق بالاساليب الخاصة التي استعملت. المادة 9 تتخذ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات . المادة 10 بطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين ترخص الادارة الجمركية للطرف الآخر لاعوانها باداء الشهادة في حدود هذا الترخيص امام المحاكم أو غيرها من سلطات الطرف الآخر كشهود أو خبراء في الميدان الجمركي. المادة 11 بطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين تقوم الادارة الجمركية للطرف الآخر في احسن الآجال وفي نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول داخل اقليمها بجميع التحريات اللازمة لسماع الاشخاص الذين يبحث عنهم لسبب مخالفة التشريع الجمركي والشهود والخبراء وتبلغ بدون تأخير نتائج هذه التحريات الى الادارة الطالبة. المادة 12 يجوز للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين ان تستعمل امام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق وفي حدود وشروط التشريع الخاص | بكل منهما. المادة 13 بطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين تبلغ الادارة الجمركية للطرف الآخر مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة المعنيين بالامر بجميع الاحكام والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي وذلك مع مراعاة الاحكام السائدة في هذه الدولة.

6 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 543 المادة 14 يستطيع اعوان الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي وبموافقة الاعوان المختصين في الادارة الجمركية للطرف الآخر ان يشاركوا في العمليات التي يقوم بها اعوان هذه الادارة الأخيرة في اقليمهم قصد البحث عن المخالفات واثباتها اذا كانت هذه المخالفات تهم ادارتهم. المادة 15 عندما يوجد اعوان الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، في اطار الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية ويستفيدون في هذا الاقليم من الحماية التي يضمنها التشريع السائد لاعوان الادارة الجمركية لهذا الطرف المتعاقد . المادة 16 يتخلى الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل عن كل مطالبة خاصة بتعويض المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق الا اذا تعلق الامر بالتعويضات المدفوعة للأعوان المشار اليهم في المادة 10 والمترجمين الذين تتحمل مصاريفهم الدولة أو الطرف الخاص. المادة 17 1 يمكن للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق في حالة ما اذا كانت هذه المساعدة تضر بالامن العام | أو بالمصالح الاساسية الأخرى للدولة. 2 - لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة. المادة 18 1 تعتبر المعلومات والتبليغات والوثائق المحصل عليها ذات طابع مخصص ولا يجوز استعمالها الا لأغراض هذا الاتفاق. ولا يمكن تبليغها لهيئات غير تلك التي يترتب | استعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت به صراحة السلطة التي قدمتها وشريطة أن لا يمنع تشريع السلطة التي استلمتها هذا الإبلاغ. 2 - تستفيد الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات الاخرى التي تحصلت عليها الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذا الاتفاق بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لهذا الطرف للوثائق والمعلومات ذات نفس الطابع. المادة 19 لا يقدم أي طلب تعاون ان كانت الادارة الجمركية للطرف الطالب غير قادرة من جانبها على تأدية التعاون المطلوب بخصوص موضوع الطلب. المادة 20 يتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بواسطة الاتصال المباشر بين الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين. وتحدد هذه الادارات باتفاق مشترك كيفيات التطبيق العملي. المادة 21 تكلف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الادارات لكلا الطرفين المتعاقدين بدراسة المشاكل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة بطلب من احد الطرفين المتعاقدين. المادة 22 يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية لكلا البلدين المتعاقدين. ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تبادل وثائق التصديق وينتهي العمل به ثلاثة أشهر بعد نقضه من قبل احد الطرفين المتعاقدين. المادة 23 تتم تسوية أي خلاف قد ينجم عن تفسير احكام هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية حرر بنواقشط في 29 رجب عام 1411 الموافق 14 فبراير سنة 1991، من نسختين اصليتين باللغة العربية عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية عمر شوقي جبارة الرائد أحمد بن محمد الكوري المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66 211 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدل والمتمم، لاسيما المادة 45 منه وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1977 ، لاسيما المواد 111 و 115 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لاسيما المادة 202 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 163 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 85 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 100 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. أولا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية. المادة 2 : ينبغي أن يقدم الشخص غير المقيم تدعيما للتصريح بوضع الامتعة واللوازم المنقولة والسيارة السياحية للاستهلاك الوثائق الآتية : شهادة تغيير الاقامة جرد الامتعة واللوازم الشخصية المستوردة، شهادة ترقيم السيارة تذكرة السفر. وينبغي له، زيادة على ذلك، أن يقوم بتسديد اتاوة بالعملة الصعبة تعادل ألف (1.000) دينار. ثانيا : دفع الرسوم الجمركية عن السلع المكتسبة في اطار ميراث لعائلة الشخص غير المقيم المتوفى. المادة 3 : يجب على ذوي حقوق المتوفى ان يقدموا في أجل عام واحد ابتداء من تاريخ ارسال ملكية الامتعة ملفا يشتمل على ما يأتي : التصريح بوضع الامتعة للاستهلاك، شهادة الوفاة عقد تصفية التركة أو الفريضة جرد الامتعة المسجلة، تحرره السلطات المختصة أثناء تصفية التركة، وتصادق عليه السلطات الديبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المؤهلة قانونا. ينبغي ان يكون المتوفى قد امتلك هذه الاشياء ملكية كاملة وهو على قيد الحياة، بما في ذلك السيارة أو السيارات.

6 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 545 ثالثا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية التي يستوردها الاجانب المرخص لهم بالاقامة في . الجزائر المادة 4 : يجب أن يقدم الاجانب المرخص لهم بالاقامة في الجزائر، لدفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية وسيارة واحدة، تدعيما للتصريح بوضع ذلك الاستهلاك الوثائق الآتية : شهادة تغيير الاقامة

  • الجرد، يجب أن تؤشر السلطات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية المؤهلة على هاتين الوثيقتين
  • وثيقة تثبت الترخيص بالاقامة في الجزائر شهادة ترقيم السيارة
  • تذكرة السفر. تقبل هذه الاشياء مع اعفاء من الكفالة في ظل نظام القبول المؤقت مدة سنة واحدة. ويمكن ان يمدد المسؤولون المحليون في الجمارك هذه المدة كل سنة، مع استظهار وثيقة الاقامة الساري استعمالها . وبعد اقامة مدة ثلاث (3) سنوات متوالية، يمكن ان يعرض المعني للاستهلاك امتعته ولوازمه الشخصية | وسيارته، مع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية واعفاء من دفع الحقوق والرسوم. رابعا : دفع الرسوم الجمركية في اطار تحويل النشاط | المادة 5 : يمكن ان يستورد المواطنون ايضا، في ظل الشروط المبينة ادناه العتاد والتجهيزات المخصصة لمزاولة النشاط، وذلك عندما تتضمن عودتهم النهائية احداث هذا النشاط او تحويله. المادة 6 : يجب عليهم أن يقدموا لتدعيم التصريح بوضع ذلك الاستهلاك الوثائق الآتية :
  • نسخة من شهادة تغيير الاقامة المصادق على مطابقتها للنسخة الاصلية لدى مصلحة الجمارك، جرد للعتاد والتجهيزات المستوردة، تؤشر عليه السلطات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية المؤهلة نسخة من السجل التجاري أو الوصل الذي يعوض ذلك، الصادر عن السلطات الجزائرية المختصة. غير انه يجب ان يكون العتاد والتجهيزات قد جددها البائع واكتتب لها ضمانا وذلك عندما يتعلق الامر بنشاط جديد مرخص به، ويجب أن ترفق شهادة التجديد والضمان بالملف. خامسا : أجال تنفيذ شهادة تغيير الاقامة. المادة 7 : يجب ان ترسل البضائع المبينة في هذا القرار نحو الجزائر في أجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ اعداد شهادة تغيير الاقامة. لا يمكن ان يكون اثبات الإرسال خلال الآجال المبينة اعلاه الا عن طريق الوثائق المقنعة كوثيقة الشحن أو رسائل النقل أو عقود النقل. ويمكن ان تدفع الرسوم الجمركية عن البضائع كلما وصلت الى المنطقة الجمركية. تستثنى البضائع المقتناة أو المرسلة بعد الآجال المحددة اعلاه من احكام هذا القرار. المادة 8 : تعد الاجراءات المطلوبة بعنوان هذا القرار مستقلة عن الاجراءات المطلوبة بموجب تشريعات أو تنظيمات أخرى جار بها العمل. سادسا : عدم قابلية التنازل عن الامتعة واللوازم الجمركة. المادة 9 : تخضع شروط التنازل عن السيارات لأحكام المادة 89 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987. المادة 10 : تتابع كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتقمع طبقا لأحكام قانون الجمارك. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991، يحدد صفة أعوان الجمارك | المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 على المحصلين في الجمارك. أكتوبر سنة 1991. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل، لاسيما المادة 280 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، १ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 25 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 | والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 والذي يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : إن أعوان الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى بالطلب والدعاوى بالدفع زيادة على المحصلين في الجمارك، هم : المدير العام للجمارك، مدير المنازعات ومكافحة التهريب، المدير الفرعي لقضايا المنازعات
  • المدير الفرعي لمكافحة التهريب، المدير الجهوي ومفتش قسم الجمارك،
  • أعوان الجمارك برتبة ضابط فرقة على الاقل المعينين بمصالح المنازعات. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 14 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه. عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بحد الربح الأقصى في انتاج الاسمنت المائي وفي توزيعه. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987، المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 55 منه، وبمقتضى القانون رقم 89 12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 84 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المعدات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 المواف ق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بتشهار الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 والمتعلق باسعار الاسمنت

6 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 547 يقرر ما يلي :

  • المادة الاولى : يحدد حد الربح في انتاج الاسمنت المائي، وفي استيراده، كما يلي :
  • حد الانتاج : 100,00 دج / طن
  • حد التوزيع : 150,00 دج / طن المادة 2 : يقتطع كل متعامل يمارس فعلا وظيفة بيع الاسمنت انطلاقا من مستودع متميز عن المصنع أو توزيعه في ورشات المستعملين، حد الربح المحدد للتوزيع بالجملة المضبوط في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار المادة 3 : حد الربح الاقصى في توزيع الاسمنت المستورد بالجملة، هو الحد المحدد في المادة الاولى أعلاه، غير أن هذا الحد يخفض الى 00, 50 دج / طن عند شحن المنتوج في الرصيف. ولا يمكن بأي حال من الاحوال الجمع بين الحدين المادة 4 : يدفع مقابل خدمات برمجة طلبات الاسمنت التي يقوم بها تجار الجملة لحساب المنتجين 2000 دج / طن. ويتم ذلك بواسطة استرداد يمنحه المنتج. المادة 5 : يحدد الحد الاقصى في التوزيع بالتجزئة ب 20% من سعر البيع بالجملة. غير أن هذا الحد لا يمكن أن يقتطعه الا التجار بالتجزئة بالنسبة للكميات التي لا يمكن أن تتعدى خمسة ( 5 ) قناطر من الاسمنت أي عشرة ( 10 ) أكياس ذات 50 كلغ. وكل ممارسة تقوم على تجزئة البيع لصالح نفس الزبون قصد الاستفادة من حد التجزئة، تعد ممارسة تضاربية، يترتب عنها تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1991 ، يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المعدل والمتمم. ان الوزير المنتدب للميزانية
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 156 منه المعدلة والمتممة بالمادة 54 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وبالمادة 101 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1992 . عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم الملابس ولوازمها منتجات التجميل

  • حلي الغواية والامشاط وملاقط الشعر والاصناف المماثلة، أفلام التصوير الشرائط المغناطيسية السمعية الشرائط المغناطيسية البصرية
  • الزرابي، المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني،
  • فواكه طازجة أو جافة أو معلبة از قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، ممثلين للموظفين في لجنة الطعن المنشأة لدى المديرية العامة للجمارك على النحو التالي : الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون رمضان واحمد أحمد بن زادي أحمد بونية عمر عزيز ، محمد باحة، عمر بوهالة علي بن حمزة مصطفى زايدي عبد الله بن سقني، مصطفى حمايدية محمد تيبرلاجين كريمو لولي محمد عزوز بوشهدة. حسان بحري. يعين السادة الآتية أسمائهم ممثلين للادارة في لجنة الموظفين للطعن المتساوية الاعضاء المنشأة لدى المديرية العامة للجمارك، وذلك على النحو التالي : الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون فاروق بلحبيب بلقاسم فغول حسين بودور محمد سليماني سليم يطورش، عبد الرحمان بن مهدي عبد القادر غرسة بومدين قايد عمار بن عوق محمد مدار خالد تيجيني، أحمد بومهدي جمال بوروبة. نور الدين خالدي مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991، يتضمن اعادة تصنيف مكتب الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية، المعدل والمتمم وبناء على اقتراح مدير الموظفين والوسائل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعاد تصنيف مكتب الجمارك العقيد لطفي زوج بغال سابقا) المحدث بموجب القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ، في صنف المكاتب ذات الأداء الكامل حيث يمكن أن يتم التصريح فيه بجميع البضائع في جميع أشكال الانظمة الجمركية، ما عدا تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاصات المذكورة في المواد من 2 الى 7 من القرار المذكور أعلاه.

6 رمضان عام 1412 ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 549 المادة 2 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن السيارات المستعملة الاجنبية الصنع، والمعدة لنقل الاشخاص والواردة بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد تحت رقم 02-87 1، في التعريفة الجمركية والرسوم | بوعلي الساكن في معسكر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق الجمركية وذلك لعرض هذه السيارات للاستهلاك. المادة 3 : تعدل تبعا لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991 عمر شوقي جبارة مقررات مؤرخة في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد زعاف الساكن في بومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 | والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد علي ليكو، الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين كراراز، الساكن في عين تموشنت لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 | و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة | 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد عمر محديد الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد بشير طوطاح، الساكن في البويرة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من | المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد مولود ولد حمودة، الساكن في البليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. الموافق بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 16 سبتمبر سنة 1991، يعتمد مؤقتا السيد الحاج أمسيراد الساكن في غرداية لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد رشيد لونيس الساكن في البليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه.

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد أحمد | الرحمن بواري، الساكن في بومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من شيخي، الساكن في البليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد | المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال | ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد ابراهيم جريدان الساكن في الجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد بلقاسم | المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 حاج أعمر الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد الطاهر بن ديليمي الساكن في أم البواقي لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد سعيد طاهير الساكن في عين البيضاء لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، يعتمد مؤقتا السيد بدر الدين محكوكة الساكن في سيدي بلعباس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد المولى بن عصمان الساكن في بومرداس سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال | ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد فاروق بوعود، الساكن في سطيف لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل بوزاهر، الساكن في عنابة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد حشاني الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 | والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال | ممارسة مهامه.

6 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 551 بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد رضا بوراس، الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد | وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من | المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه . / بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد جمال الدين ميلتي الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، يعتمد مؤقتا السيد إسماعيل زقان الساكن في الجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد داودي داودي الساكن في الجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة ألف ورق. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 154 الى 159 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبناء على السجل التجاري رقم 85 1 660 الصادر بتاريخ 10 يونيو سنة 1985 بعنابة، وبناء على الطلب الذي تقدم به السيد كلوت عبد العزيز، ملتمسا الترخيص له بفتح مستودع وبعد الاطلاع على رأي رئيس مصلحة الجمارك بولاية عنابة المتعلق بتطابق الاماكن المكونة للمستودع يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح مؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز مستودع يوجد ب 50 جسر الجزار المنطقة الصناعية الحجار - عنابة. المادة 2 : تقبل في المستودع لفائف ورق الكراريس المدرسية والغلافات المستوردة والتي لم تجمرك. المادة 3 : يسمح لمؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز، بصفته مستودعا تحت الرقابة الجمركية بالقيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع الممودعة وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تتكفل مؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز بكل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك. المادة 5 : يجب على مؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز، اكتتاب سند مكفول من مؤسسة مالية يتعهد بموجبه باعادة تصدير البضائع بعد انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص المؤسسة ألف ورق خاضعا فيما يخص كل الاحكام، غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق | 22 سبتمبر سنة 1991. عمر شوقي جبارة

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412ه مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 المادة 5 : يجب على مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مستودع خاص شرق البلاد اكتتاب تعهد مكفول من مؤسسة مالية، تلتزم لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لاسيما المواد من 154 الى 159 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبناء على الطلب رقم 91/220 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 المقدم من م ا ش ملتمسة السماح لها بفتح مستودع خاص وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك لولاية تبسة المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1411 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتطابق الاماكن المكونة للمستودع الخاص يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها في شرق البلاد مستودع خاص بالابيض ( ولاية تبسة ) . المادة 2 : تقبل في المستودع البضائع المستوردة غير المجمركة والتي تدخل في انجاز معمل الاسمنت بالماء الابيض ) ولاية تبسة ) . المادة 3 : يرخص لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد بصفتها مستودعا تحت الرقابة الجمركية، القيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تكون كل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء أجل اقامتها أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص المؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد خاضعا فيما يخص كل الاحكام، غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991. عمر شوقي جبارة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية | قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 ، يعتمد أعوان الصندوق الوطني للتقاعد الآتية اسماؤهم، أعوانا للرقابة مدة سنتين. السادة : عبد القادر طهراوي، عبد الحميد بوكرو محمد مبدوة محمد طمار حميد راجي، محمد أوكسيلي، محمد عامر كيشو محمد بوراوي علي عيشوبة. تستثنى الادارات العمومية والجماعات المحلية من مجال تدخل أعوان الرقابة للصندوق الوطني للتقاعد مالم تتخذ أحكام لتطبيق المادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

6 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 553 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية “عكاز”. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بالأنشطة المنجمية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1983 ، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 ، والمتعلق | بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-196 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة للبحث عن معادن الحصى في بلدية عكاز، دائرة سيق، ولاية معسكر، في مساحة قدرها تسعة عشر ( 19 ) هكتارا وثمانية وستون ( ) آرا .68 المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بملف طلب الرخصة، تتكون مساحة البحث من مضلع ذو جوانب مستقيمة الخطوط تمثل رؤوسه س 170 231 231500 س

2500 ع س 331 350 231400 س ب و 25070 ع 1500 ع س 231400 سس : 1100 س ج ز 25000 مع 1500 ع س 500 231 231100س د 2: 2251800ع : 22000 ع المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية لمدة ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن ९ १ الفلدش باث “ في بلدية “ بن علال “ دائرة مليانة ولاية عين الدفلى. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 ( ا ب ج د ه و ز ح ) بالاحدثيات التالية حسب منظومة | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 اسقاط “لومبرت - ناحية شمال” . والمتضمن قانون الاملاك الوطنية

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-196 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول 1 : ९९ 19 36 خط العرض الشمالي ب : ९ १ 19 36 خط العرض الشمالي ج : “ 18 36 خط العرض الشمالي د : “ 18 36 خط العرض الشمالي المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة لمدة ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية “ قاع البلباس “ ولاية قالمة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن ९ १ الفلدش باث “ في مساحة قدرها 18 هكتارا و 70 آرا في تراب بلدية “ بن علال “ دائرة مليانة ولاية عين الدفلى. المادة 2 : وفقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/50000 الملحق بهذا القرار، تتكون مساحة البحث من رباعي الاضلاع تمثل رؤوسه (أب ج (د) بالاحداثيات الجغرافية التالية : ९९ 11 2 خط الطول الغربي ১১ 12 2° 2° خط الطول الغربي ९९ 12 2 خط الطول الغربي 11 2° 2° خط الطول الغربي وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن | انشاء المؤسسة الوطنية للرخام، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-196 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الحصى في مساحة قدرها أربعة (04) هكتارات وخمسون (50) آرا في تراب بلدية “ قاع البلباس “ دائرة خزراس ولاية قالمة. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بهذا القرار، تتكون مساحة البحث من رباعي الاضلاع تمثل رؤوسه (أ) ب ج (د) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبرت ناحية شمال :

6 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 555 س: 930580 س 30740 س 1 ج 44540 ع ع : 260 347 س: 930820 س : 30500 س د 1 34450 3 ع : 350 347 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للرخام لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 . عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية عكاز أهل علمان). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتبوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلاله، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-196 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الحصى في بلدية عكاز أهل علمان دائرة سيق ولاية معسكر في مساحة قدرها سبع وأربعون (47) هكتارا. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف ، تتكون مساحة البحث محل طلب الرخصة من مضلع ذي جوانب مستقيمة الخطوط تمثل رؤوسه (أ) ب ج د ه (و (و) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبرت ناحية شمال : س: 230400 اس س: 29950 س 1 د : 250600 ع ع : 590 249 س: 2230290س س: 229750س ب ع : 000 250 س: 23320 س 70 س 229 ج و 25610 ع المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة خمسة عشر شهرا | ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. عبد النور كرمان

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خاص. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 ، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر عربة نوعية، بموجب هذا القرار، كل عربة خاصة أو مهيأة خصيصا، وغير مخصصة لنقل البضائع. المادة 2 : تحدد القائمة البيانية لهذه العربات المذكورة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : 1 (1) صنف مصلحة الطرق : 1-1 رشاشة غسالة 1-2 رشاشة كناسة - غسالة 1-3 قحافة كداسة 1 – 4 مصاصة الوحل 1-6 شاحنة طرادة الثلج 1-7 قحافة متعددة. 2 (2) صنف الحرائق : 2-1 شاحنة مكافحة الحرائق 2-2 شاحنة صغيرة بمضخة اطفاء الحرائق 2-3 شاحنة ذات سلم محوري 2 – 3 – 1 شاحنة نصف مقطورة بجهاز توجيه هيدروليكي، 2 – 3 – 2 شاحنة أوتوماتيكية بجهاز توجيه هيدروليكي. 3 (3) صنف الورشات والراب : 3 – 1 شاحنة ورشة، 3-2 شاحنة محطة تشحيم، 3 – 3 شاحنة راب 3 – 4 شاحنة مرقمة حسب الفئة 7، 3 – 5 شاحنة رافعة 3 – 6 شاحنة نصف مقطورة ورشة. المادة 3 : لا تخضع العربات المذكورة في المادة 2 أعلاه لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 91 ,91 91 – 195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن تحين القائمة المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، أو تعدل، وفق تطور احتياجات الاقتصاد الوطني وتقنيات الصنع. المادة 5 : يجب التصريح بكل تعديل أو تغيير يدخل على العربة لغرض استعمالها في نقل البضائع، وتخضع هذه العربة عندئذ لأحكام المرسوم رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تكون كل عربة نوعية موضوع تصريح باستعمال في السير على في نسختين حسب النموذج المرفق في الملحق. وتسلم نسخة مؤشر عليها قانونا الى المعني. وينبغي أن يتم التصريح بعد شهر على الأكثر من تاريخ استعمال العربة في السير، وذلك لدى مديرية النقل في ولاية محل تسجيل العربة المعنية.

6 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 557 المادة 7 : يجب التصريح بالعربات التي سبق استعمالها في السير في غضون الاشهر الثلاثة (3) الموالية التاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. حسن كحلوش الملحق

- نموذج ولاية مصلحة النقل تصريح باستعمال عربة نوعية في السير أنا الممضي أسفله، السيد لأمارس مهنة أصرح انني استعملت العربة ذات المواصفات المبينة فيما يلي، في السير : 1 رقم التسجيل 2 - الصنف 3 - الطراز 4 النوع 5 - الهيكل 6 - سنة الاستعمال في السير ملاحظة : يتعين على المالك، عند سحب العربة المعنية من السير، أن يعيد هذا التصريح الى مصلحة النقل في ولاية محل التسجيل. حرر ب…… في …….. المصرح تأشيرة مديرية النقل في ولاية …. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991، يتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية، وبمقتضى المرسوم رقم 89-64 المؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 5 مايو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحري والارصاد الجوية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعاريف رخصة مراقب حركة المرور الجوي : شهادة تسلمها المصلحة المختصة في السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تجددها أو تصادق عليها، تثبت المعارف المطلوبة والمؤهلات البدنية والذهنية لممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي.

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 الشهادة الطبية : وثيقة، تسلمها السلطة الطبية المعتمدة تشهد بأن صاحب الرخصة يستوفي شروط المؤهلات البدنية والذهنية من الصنف 3 المبين في الملحق رقم 1 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والخاصة برخص المستخدمين. التأهيل : ملاحظة، تؤشر على رخصة تبين فيها الشروط والامتيازات والقيود الخاصة بهذه الرخصة التي يمكن أن تشتمل على صنف أوعدة أصناف.. مراقب حركة المرور الجوي : مستخدم في الطيران المدني، يكلل مستواه المطلوب بشهادة مراقب حركة المرور الجوي ويكون حائزا رخصة وتأهيلا تكون صلاحيتهما سارية ومطابقة للامتيازات التي يمارسها . شهادة مراقب حركة المرور الجوي : المادة 2 : تخضع ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي، للحصول على رخصة تكون مقرونة بتأهيل واحد أو عدة تأهيلات محلية تكون مدة صلاحيتها سارية، وتثبت مؤهلات الحائز عليها المهنية والبدنية بصفة دورية. المادة 3 : ينبغي للمترشح لحيازة الرخصة أن يستوفي الشروط الآتية : أن يكون بالغا من العمر 21 سنة كاملة أن يكون حاملا شهادة مراقب حركة المرور الجوي أن يكون حائزا الشهادة الطبية اللازمة. المؤهلات المهنية المادة 4 : يكلل التأهيل المحلي المعارف المعمقة لاجراءات مراقبه حركة المرور الجوي ومنشآتها في منصب عمل في مكان معين وتحدد أصناف التأهيل عن طريق التنظيم. المادة 5 : تتمم حيازة التأهيل المحلي اثر فترة تدريبية شهادة التخصص في “ حركة المرور الجوي “ ، تكلل | تصادق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وتشتمل على الدراسات الملقنة وفق برنامج تدريب مصادق عليه في مدرسة معتمدة من السلطة المكلفة بالطيران المدني. مراقب متمرن : مراقب حركة المرور الجوي يلزم بمتابعة فترة تدريبية قصد الحصول على تأهيل محلي. مراقب ممرن : مراقب حركة المرور الجوي، حائز رخصة مع جميع قسم نظري وقسم تطبيقي يكللان باختبار نظري وتطبيقي. يحدد برنامج الفترة التدريبية المصادق عليها ومدتها عن طريق التنظيم. المادة 6 : يخول بيان تأهيل - واحد أو أكثر من التأهيلات المذكورة أعلاه على الرخصة امتياز ممارسة حامل هذه الرخصة للوظيفة المقرونة بهذه التأهيلات :

  • تأهيل “ مراقبة المطارات “ “” التقرب ९९ المؤهلات الملائمة تكون صلاحيتها سارية المفعول، ويكون قد “ و” الرادار “ . تابع تدريبا تربويا قصد تلقين التدريب. مراقب ممتحن : مراقب ممرن تعينه المصلحة المختصة في السلطة المكلفة بالطيران المدني، على أساس قائمة التأهيل المهني، وذلك قصد دراسة معارف المترشحين للرخصة أو التأهيل ومراقبة ذلك. وضعية العمل : منصب عمل في هيئة للمرور الجوي أو مراقب حائز لتأهيل ويمارس الامتيازات المرتبطة بهذا التأهيل. تأهيلات “ مراقبة محلية ९९ تحدد عن طريق التنظيم من السلطة المكلفة بالطيران المدني الشروط اللازمة للحصول على مختلف التأهيلات ومختلف أصناف التأهيل، ودور درجة تعقيد وضعية العمل ومدة مراحلها الصالحة للاثبات. المادة 7 : يمكن أن ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني للمراقبين الذي يعينون في مناصب عمل أخرى غير تلك التي تشترط فيها رخصة تكون مدة صلاحيتها سارية الاستفادة من الحفاظ على مدة صلاحية رخصهم والتأهيلات المذكورة فيها.

6 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 559 المؤهلات البدنية والذهنية المادة 8 : ينبغي أن تقدم الشهادة الطبية عند كل تجديد للرخصة حسب الشروط التالية :

  • مرة كل 24 شهرا بالنسبة للموظفين البالغين من العمر 21 سنة الى 45 سنة، ومرة كل 12 شهرا لمن هم فوق ذلك، المادة 9 : ينبغي أن يمتنع حائز رخصة مراقبة حركة المرور الجوي عن ممارسة مهامه خلال كامل الفترة التي يحس فيها بقصور بدني أو ذهني، مهما كانت طبيعته، ومما من شأنه أن يجازف بأمن الملاحة الجوية. المادة 10 : يفهم من القصور البدني أو الذهني آثار أي حادث أو جروح أو انفعالات أو تناول المشروبات الكحولية أو الادوية أو مواد الادوية الصيدلانية أو غيرها، طالما يبدو أن هذه الآثار أو العواقب من طبيعتها أن تجعل المعني غير قادر على الحفاظ على أمن الملاحة الجوية، أو غير مستوف للشروط اللازمة لتسلم شهادته أو شهاداته أو تجديدها. المادة 11 : ينبغي لكل مسؤول عن مراقبة حركة المرور الجوي، يطلع على قصور بدني أو ذهني، على النحو المبين في المادة 10 أعلاه، لدى عون من أعوان مراقبة حركة المرور الجوي الموضوعين تحت سلطته، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا العون من ممارسة مهامه ما دام يعاني هذا الاخير من هذا القصور. المادة 12 : ينبغي للمعني في حالة المرض أو اجراء عملية جراحية أو التعرض لحادث يفضي الى عجز يعادل أو يفوق 20 يوما، أن يخضع لفحص شامل أو جزئي في مركز للخبرة أو لدى طبيب معتمد من الوزارة المكلفة بالطيران المدني، وذلك قبل استئناف عمله. مدة الصلاحية - التوقيف - السحب المادة 13 : لا تتجاوز مدة صلاحية الرخصة مدة سريان مفعول الشهادة الطبية، ولا تتجاوز مدة صلاحية التأهيل مدة صلاحية الرخصة المرتبطة بها. المادة 14 : توقف الرخصة في حالة المرض أو اجراء عملية جراحية أو التعرض لحادث يقضى الى عجز يتجاوز 20 يوما، ويرفع التوقيف عند تقديم شهادة طبية يسلمها طبيب معتمد . وفي حالة العود في غضون الاشهر الستة ( 6 ) الموالية للتوقيف الأول، ينبغي للمراقب أن يقدم شهادة طبية لتجديد رخصته . المادة 15 : تسحب الرخصة ما لم يستوف صاحبها شروط الكفاءة البدنية أو لم يدل بشهادة طبية ويصدر السحب النهائي عند سن التقاعد القانوني. المؤهلات المهنية المادة 16 : تتوقف صلاحية تأهيل لم يمارس طيلة ستة ( 6 ) أشهر متتالية، وتجدد حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 17 : في حالة ارتكاب خطأ مهني فادح، توقف مؤقتا تأهيلات صاحبها في انتظار نتائج لجنة تقنية مهنية. المادة 18 : يفقد المراقب صفة الممرن في الحالات | التالية :
  • عندما يكون أداء ممارسة مهامه غير مرض – عندما يستدعى لمهام أخرى اللجنة التقنية المهنية المادة 19 : تنشأ لجنة تقنية مهنية استشارية ومتساوية الاعضاء وغير دائمة، وتوضع تحت اشراف السلطة المكلفة بالطيران المدني، وتتولى المهام التالية : تدرس الملفات المتعلقة بالحوادث والأخطار أو طلبات إجراء تحقيق قد يورط مراقبا أو أكثر، تصوغ اقتراحات عن طريق : تقدير درجة الخطأ، تحديد المسؤوليات اقتراح عند الاقتضاء، التوصيات الكفيلة بتفادي مخالفات جديدة توجيه اللجنة المختصة في مجال الانضباط لدى الهيئة المستخدمة، بخصوص درجة العقوبة. المادة 20 : يمثل كل مراقب حركة المرور الجوي، يرتكب مخالفة تقدر درجة فداحتها العالية، أمام هذه اللجنة ويمكنه أن يستعين بأحد زملائه.

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 ه المادة 21 : تتكون اللجنة من : المدير المكلف بالطيران المدني أو ممثله رئيسا، ممثلين ( 2 ) من الهيئة المستخدمة مراقبين ( 2 ) لحركة المرور الجوي في حالة ممارسة المهنة يمكن أن تستشير كل شخص كفيل بمساعدتها في مهامها . المادة 22 : تجتمع اللجنة بناء على طلب من : رئيسها، الهيئة المستخدمة مراقب أو مراقبين موضوع تهمة، عن طريق السلم التصاعدي. المادة 23 : تشتمل وثيقة رخصة مراقب حركة المرور الجوي، من اللون الاصفر على البيانات التالية : اسم الدولة ( بحروف سوداء )، تعيين السلطة المكلفة بالاصدار تعيين الرخصة ( بحروف سوداء )،

  • رقم الرخصة التسلسلي الذي تسلمه المصلحة التي تصدر الرخصة اسم صاحب الرخصة ولقبه، تاريخ الميلاد، الجنسية والعنوان إمضاء صاحب الرخصة امضاء الموظف الذي يصدر الرخصة ختم السلطة التي تصدر الرخصة، التأهيلات تأشيرات وملاحظات صورة شمسية. أحكام انتقالية المادة 24 : يصح سريان التأهيلات التي يعترف بها بموجب قرار من الهيئة المستخدمة لصالح المراقب الذي يشغل منصب عمل عند تاريخ تطبيق نظام الرخص. أحكام ختامية المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 حسن كحلوش وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يتعلق بشروط التكاليف القصوى المعتمدة كأساس لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري. إن وزير الاقتصاد ووزير التجهيز والسكن والمندوب للتخطيط بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، والذي يحدد الهياكل والأجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 والمتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على المساكن الاجتماعية الحضرية،

6 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 561 يقررون ما يلي : المادة الأولى : تحدد الشروط الأساسية لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري الذي تموله مساهمات الميزانية، وفق الجدول التالي : التوزيع الجغرافي المنطقة الأولى عنابة - سكيكدة - جيجل - قسنطينة - بجاية - البليدة - وهران – ضوابط الكلفة مستغانم دج /م 26.000 الجزائر - تلمسان - بومرداس - تيبازة - ميلة - غليزان الطارف . المنطقة الثانية البويرة - الشلف - تيزي وزو - معسكر - قالمة - سطيف - المدية - برج بوعريريج دج /م 26.600 سيدي بلعباس سوق اهراس عين الدفلى عين تموشنت. المنطقة الثالثة تيارت – المسيلة - باتنة - تبسة - أم البواقي - سعيدة - بسكرة - الجلفة - البيض دج /م 27.100 تيسمسيلت خنشلة النعامة . المنطقة الرابعة الأغواط - ورقلة - بشار - أدرار تا منغست غرداية - تندوف

  • الوادي. دج /م 28.100 المادة 2 : تعتبر ضوابط الكلفة المبينة في الجدول أعلاه، مبالغ قصوى. المادة 3 : يمكن اعتماد هذه الشروط المحددة كمرجع للبرامج الجاري انجازها والبرامج الجديدة والخاصة بالسكن الاجتماعي الحضري التي تستفيد تخفيضا من الدولة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو وزير التجهيز محمد قنيفد المندوب للتخطيط قاسم براشمي الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سنة 1991. عن وزير الاقتصاد مدير الديوان الطيب بوزيد

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 رمضان 1412 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1991 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 1962 ( 964.585.369,44 20.604.721.020,72 40.003.179,94 14.404.536,15 المؤرخ ديسمبر 15.717.967.392,07 في 31 سنة

  • الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( المادة 213 من القانون 40.000.000,00 رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) حسابات للصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية. فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( 10-90 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 5.126.393.993,73 11.700.000.000,00 24.151.397.169,92 63.605.000.000,00 22.516.274.975,64 308.349.650,41 660.746.599,09 14.537.642.405,43 المجموع . 278.818.928.528,23 156.672.999.992,95 41.993.547.830,42 المادة 213 من القانون رقم 3.780.215.040,00 4.065.593.945,57 30.100.742.093,39 2.351.540.851,58 40.000.000,00 855.199.399,29 953.645.624,86 المجموع . 38.005.443.750,17 278.818.928.528,23

6 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 563 الوضعية الشهرية في 31 اكتوبر سنة 1991. الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية 964.585.369,44 18.550.570.556,52 40.003.179,94 14.404.536,15 16.579.748.291,60 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 90-10 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 40.000.000,00 المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90-10 4.619.564.327,11 14.200.000.000,00 22.073.280.037,22 70.090.000.000,00 25.441.798.200,75 571.226.626,47 706.220.299,10 17.591.632.151,34 المجموع 290.314.475.851,33

156.797.511.155,62 45.091.123.927,84 3.976.262.400,00 213 من القانون 4.065.593.945,57 31.868.193.731,25 799.086.667,14 40.000.000,00 855.199.399,29 953.645.624,86 45.867.858.999,76 المجموع 290.314.475.851,33

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1991 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة } الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية 964.585.369,44 19.354.691.889,60 92.371.956,28 14.404.536,15 16.542.540.941,92 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 القانون رقم 90 – 10 6.162.962.608,66 14.200.000.000,00 37.311.074.416,06 62.328.000.000,00 31.892.961.263,69 441.457.285,66 720.390.163,51 13.439.914.526,45 المجموع 302.336.797.233,38 156.278.472.855,98 49.609.626.310,91 3.964.311.744,00 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 ) الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد 4.065.593.945,57 35.737.512.693,29 2.517.296.421,52 40.000.000,00 855.216.126,70 953.645.624,86 48.315.121.510,55 المجموع 302.336.797.233,38 القادر بن مبارك - الجزائر