مقرر

مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.