مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها في شرق البلاد مستودع خاص بالابيض ( ولاية تبسة ) .
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع البضائع المستوردة غير المجمركة والتي تدخل في انجاز معمل الاسمنت بالماء الابيض ) ولاية تبسة ) .
المادة 3
فتح المادةيرخص لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد بصفتها مستودعا تحت الرقابة الجمركية، القيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتكون كل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.
بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء أجل اقامتها أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص المؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد خاضعا فيما يخص كل الاحكام، غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991.
عمر شوقي جبارة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.