مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة ألف ورق. 551
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح مؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز مستودع يوجد ب 50 جسر الجزار المنطقة الصناعية الحجار - عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع لفائف ورق الكراريس المدرسية والغلافات المستوردة والتي لم تجمرك.
المادة 3
فتح المادةيسمح لمؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز، بصفته مستودعا تحت الرقابة الجمركية بالقيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع الممودعة وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتتكفل مؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز بكل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةيجب على مؤسسة ألف ورق لصاحبها السيد كلوت عبد العزيز، اكتتاب سند مكفول من مؤسسة مالية يتعهد بموجبه باعادة تصدير البضائع بعد انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص المؤسسة ألف ورق خاضعا فيما يخص كل الاحكام، غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق | 22 سبتمبر سنة 1991.
عمر شوقي جبارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.