قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك. 546
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 على المحصلين في الجمارك. أكتوبر سنة 1991.
ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل، لاسيما المادة 280 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، १ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 25 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 | والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 والذي يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةإن أعوان الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى بالطلب والدعاوى بالدفع زيادة على المحصلين في الجمارك، هم :
المدير العام للجمارك، مدير المنازعات ومكافحة التهريب، المدير الفرعي لقضايا المنازعات
- المدير الفرعي لمكافحة التهريب، المدير الجهوي ومفتش قسم الجمارك،
- أعوان الجمارك برتبة ضابط فرقة على الاقل المعينين بمصالح المنازعات.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 14 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه.
عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.