قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " قاع البلباس " ولاية قالمة. 554
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن ९ १ الفلدش باث " في مساحة قدرها 18 هكتارا و 70 آرا في تراب بلدية " بن علال " دائرة مليانة ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةوفقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/50000 الملحق بهذا القرار، تتكون مساحة البحث من رباعي الاضلاع تمثل رؤوسه (أب ج (د) بالاحداثيات الجغرافية التالية : ९९ 11 2 خط الطول الغربي ১১ 12 2° 2° خط الطول الغربي ९९ 12 2 خط الطول الغربي 11 2° 2° خط الطول الغربي وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن | انشاء المؤسسة الوطنية للرخام، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-196 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الحصى في مساحة قدرها أربعة (04) هكتارات وخمسون (50) آرا في تراب بلدية " قاع البلباس " دائرة خزراس ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بهذا القرار، تتكون مساحة البحث من رباعي الاضلاع تمثل رؤوسه (أ) ب ج (د) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبرت ناحية شمال :
س: 930580 س 30740 س 1 ج 44540 ع ع : 260 347 س: 930820 س : 30500 س د 1 34450 3 ع : 350 347
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للرخام لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 .
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.