قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المتساوية الاعضاء لدى المديرية العامة للجمارك .548

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.