مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنواقشط في 14 فبراير سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 محمد بوضياف بسم الله الرحمن الرحيم تحصيل وضمان أو رد الحقوق والرسوم الجمركية.
رقابة اجراءات الحظر والقيود والصرف.
التدابير الخاصة بمكافحة التهريب غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة.
ب / بالإدارات الجمركية : الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
ج / بالمخالفات : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
د / بالحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والاتفاقات أو الضرائب المختلفة الاخرى التي تقبض عند اتفاق تعاون إداري متبادل بين الجمهورية الجزائرية | الاستيراد أو التصدير أو بمناسبة استيراد البضائع أو الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية :
- وإذ تعتبران أن المخالفات ضد التشريع الجمركي تمس بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لكلا البلدين.
- وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يساهم في تغذية السوق اللاشرعية لهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع.
وإيمانا منهما أن مكافحة هذه المخالفات تكون أكثر فعالية بالتعاون المتين بين الإدارتين الجمركيتين لكلا البلدين.
واعتبارا لتوصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل المتعلقة بالتعاون الإداري، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقصد، لأغراض هذا الاتفاق : 1 / بالتشريع الجمركي : جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية والمتعلقة | ب :
تصديرها باستثناء الاتاوات والضرائب التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة.
المادة 2 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذا الاتفاق، من أجل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما والبحث عنها وقمعها.
المادة 3
فتح المادةفي اطار الاحكام التشريعية والتظيمية تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب وبعد تحقيق، إن اقتضى الأمر ذلك، المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم، لا سيما تلك المعلومات التي من شأنها تسهيل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع.
المادة 4
فتح المادةتتبادل الإدارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين قوائم البضائع المعروفة بانها تشكل موضوع تيارات تحايل تخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.
المادة 5
فتح المادةتقوم الاداراة الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب، وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها بمراقبة خاصة على :
ا / تنقلات الاشخاص، خاصة عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذين يشك فيهم بانهم يقومون مهنيا أو اعتياديا بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
ب / الأماكن التي انشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع والتي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيارات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
ج / حركة انسياب البضائع بما في ذلك وسائل الدفع التي يبلغ عنها الطرف المتعاقد الآخر بأنها تشكل موضوع تيار تهريب هام نحو الاقليم الآخر خرقا لتشريعه الجمركي.
د / المراكب والبواخر والطائرات التي يشك فيها انها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
وتبلغ نتائج هذه المراقبة الى الادارة الجمركية للطرف الآخر.
المادة 6
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين بناء على طلب كل وثيقة من شأنها أن تثبت أن البضائع المصدرة من احد البلدين قد دخلت اقليم البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة 7
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي شكل تقارير أو محاضر أو نسخ لوثائق مصادق عليها كل المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بعمليات تم اكتشافها أو عمليات في طريق التحضير والتي تشكل أو يبدو انها تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لأحد الطرفين.
المادة 8
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين المعلومات حول الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لارتكاب المخالفات كما تتبادل النسخ أو ملخصات التقارير التي اعدتها مصالح البحث التابعة لها والتي تتعلق بالاساليب الخاصة التي استعملت.
المادة 9
فتح المادةتتخذ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات .
المادة 10
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين ترخص الادارة الجمركية للطرف الآخر لاعوانها باداء الشهادة في حدود هذا الترخيص امام المحاكم أو غيرها من سلطات الطرف الآخر كشهود أو خبراء في الميدان الجمركي.
المادة 11
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين تقوم الادارة الجمركية للطرف الآخر في احسن الآجال وفي نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول داخل اقليمها بجميع التحريات اللازمة لسماع الاشخاص الذين يبحث عنهم لسبب مخالفة التشريع الجمركي والشهود والخبراء وتبلغ بدون تأخير نتائج هذه التحريات الى الادارة الطالبة.
المادة 12
فتح المادةيجوز للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين ان تستعمل امام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق وفي حدود وشروط التشريع الخاص | بكل منهما.
المادة 13
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين تبلغ الادارة الجمركية للطرف الآخر مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة المعنيين بالامر بجميع الاحكام والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي وذلك مع مراعاة الاحكام السائدة في هذه الدولة.
المادة 14
فتح المادةيستطيع اعوان الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي وبموافقة الاعوان المختصين في الادارة الجمركية للطرف الآخر ان يشاركوا في العمليات التي يقوم بها اعوان هذه الادارة الأخيرة في اقليمهم قصد البحث عن المخالفات واثباتها اذا كانت هذه المخالفات تهم ادارتهم.
المادة 15
فتح المادةعندما يوجد اعوان الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، في اطار الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية ويستفيدون في هذا الاقليم من الحماية التي يضمنها التشريع السائد لاعوان الادارة الجمركية لهذا الطرف المتعاقد .
المادة 16
فتح المادةيتخلى الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل عن كل مطالبة خاصة بتعويض المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق الا اذا تعلق الامر بالتعويضات المدفوعة للأعوان المشار اليهم في المادة 10 والمترجمين الذين تتحمل مصاريفهم الدولة أو الطرف الخاص.
المادة 17
فتح المادة1 يمكن للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق في حالة ما اذا كانت هذه المساعدة تضر بالامن العام | أو بالمصالح الاساسية الأخرى للدولة.
2 - لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة.
المادة 18
فتح المادة1 تعتبر المعلومات والتبليغات والوثائق المحصل عليها ذات طابع مخصص ولا يجوز استعمالها الا لأغراض هذا الاتفاق.
ولا يمكن تبليغها لهيئات غير تلك التي يترتب | استعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت به صراحة السلطة التي قدمتها وشريطة أن لا يمنع تشريع السلطة التي استلمتها هذا الإبلاغ.
2 - تستفيد الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات الاخرى التي تحصلت عليها الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذا الاتفاق بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لهذا الطرف للوثائق والمعلومات ذات نفس الطابع.
المادة 19
فتح المادةلا يقدم أي طلب تعاون ان كانت الادارة الجمركية للطرف الطالب غير قادرة من جانبها على تأدية التعاون المطلوب بخصوص موضوع الطلب.
المادة 20
فتح المادةيتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بواسطة الاتصال المباشر بين الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين.
وتحدد هذه الادارات باتفاق مشترك كيفيات التطبيق العملي.
المادة 21
فتح المادةتكلف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الادارات لكلا الطرفين المتعاقدين بدراسة المشاكل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.
وتجتمع هذه اللجنة بطلب من احد الطرفين المتعاقدين.
المادة 22
فتح المادةيتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية لكلا البلدين المتعاقدين.
ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تبادل وثائق التصديق وينتهي العمل به ثلاثة أشهر بعد نقضه من قبل احد الطرفين المتعاقدين.
المادة 23
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف قد ينجم عن تفسير احكام هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية حرر بنواقشط في 29 رجب عام 1411 الموافق 14 فبراير سنة 1991، من نسختين اصليتين باللغة العربية عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية عمر شوقي جبارة الرائد أحمد بن محمد الكوري المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.