مقرر

مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991، يتضمن اعادة تصنيف مكتب للجمارك .548

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.