مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991، يتضمن اعادة تصنيف مكتب للجمارك .548
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تصنيف مكتب الجمارك العقيد لطفي زوج بغال سابقا) المحدث بموجب القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ، في صنف المكاتب ذات الأداء الكامل حيث يمكن أن يتم التصريح فيه بجميع البضائع في جميع أشكال الانظمة الجمركية، ما عدا تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاصات المذكورة في المواد من 2 الى 7 من القرار المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن السيارات المستعملة الاجنبية الصنع، والمعدة لنقل الاشخاص والواردة بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد تحت رقم 02-87 1، في التعريفة الجمركية والرسوم | بوعلي الساكن في معسكر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق الجمركية وذلك لعرض هذه السيارات للاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةتعدل تبعا لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991 عمر شوقي جبارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.