مقرر

مقررات مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 549

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.