مرسوم رقم 82-535 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3776
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 . i الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصص (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية II.200.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 612.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 55.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 12.367.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3777 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 33 03 ; الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.720.000
- الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 150.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 4.350.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 630.000 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 30.000
34 - об طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف الوطنية في الخارج 950.000 90-34 الأدارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 34 92 الادارة المركزية - ايجار المحلات الادارية للبيان - 97-34 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية ৪০.০০০ مجموع القسم الرابع 8.110.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 3778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيين الاذاعة والتلفزة الجزائرية 264.000.000 36-12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 24.000.000 16-36 اعانة لتسيين الصحافة المكتوبة 7.350.000 مجموع القسم السادس 295.350.000 القسم السابع مصاريف مختلفة , 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 200,000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 317.517.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي. -43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي للبيان -43 02 المنح للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 317.517.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3779
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-536
مرسوم رقم 83-536 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2348
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.