مرسوم رقم 82-545 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للجمهورية للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3814
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 :
الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى فى عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.900.000 -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 313.000
31 - II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات الاجور الرئيسية - 4.800.000 31-12 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 280.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3815 رقم الابواب العناوين 31-13 المديرية الفرعية للصيد البحري في الاعتمادات المخصصة (دج) الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 410.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة للبيان الولايات - طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول II.003.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 10.000
32 - II المديرية الفرعية للصيد البحري في ريوع حوادث العمل الولايات - 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 100.000 10.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 -33 II المديرية الفرعية للصيد البحري في المنح العائلية 33-12 المديرية الفرعية للصيد البحري في المنح الاختيارية 13-33 المديرية الفرعية للصيد البحري في الضمان الاجتماعي 14-33 المديرية الفرعية للصيد البحري في المساهمة في الخدمات الاجتماعية الولايات - 160.000 الولايات - 10.000 الولايات - 100.000 الولايات - 10.000 مجموع القسم الثالث 530.000 3816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.240.000 300.000 330.000 400.000 30.000 -34 II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - تسديد النفقات 140.000 -34 12 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - الادوات والأثاث 350.000 13-34 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات اللوازم - 120.000 14-34 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - التكاليف الملحقة 100.000 15-34 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 30.000 110.000 91-34 المديريات الفرعية للصيد البحرى - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار -34 93 المديريات الفرعية للصيد البحري في الايجار 175.000 180.000 الولايات - 70.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 3.581.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000
35 - II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات صيانة المباني - 150.000 مجموع القسم الخامس 350.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3817 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الصيد البحرى 5.350.000
36 - II اعانة لمركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بو اسماعيل 2.500.000 36-21 اعانة للمعهد العالي البحري 9.500.000 مجموع القسم السادس 17.350.000 مجموع العنوان الثالث 32.834.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح وتكملاتها للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 مجموع العنوان الرابع 1.824.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 34.658.000 3818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.