مرسوم رقم 82-544

مرسوم رقم 82-544 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3810

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-544

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-540

    مرسوم رقم 83-540 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 2352

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.