مرسوم رقم 82-539 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3789
مرسوم رقم 82-539 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3789
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-368
مرسوم رقم 83-368 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1532
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.