مرسوم رقم 82-523 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3726
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم ..
- -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.300.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 386.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 151.000
31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 4.700.000 12-31 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 546.000 . 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 145.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3727 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان .
مجموع القسم الاول 14.248.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000
32 - II مديريات السياحة الموظفون بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 568.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000
33 - II مديريات السياحة 33-12 مديريات السياحة 33-13 مديريات السياحة بالولايات - المنح العائلية 400.000 بالولايات - المنح الاختيارية 17.000 بالولايات - الضمان الاجتماعي 240.000 33 14 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في - الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.075.000 3728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة - 34 05- الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات السياحة بالولايات تسديد الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 405.000 300.000 300.000 350.000 30.000 النفقات 250.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 400.000 -34 13 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 310.000 34-14 مديريات السياحة بالولايات - التكاليف الملحقة 280.000 34-15 مديريات السياحة بالولايات - الالبسة 25.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات السياحة بالولايات - حظيرة 152.000 السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - ايجار المحلات ذات الطابع الاداري 10.000 93-34 مديريات بالولايات - ايجار المحلات ذات الطابع الاداري 60.000 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.882.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 119.000
35 - II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 48.000 مجموع القسم الخامس 167.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3729 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير ر 36 36 ΟΙ اعانة المؤسسات التكوين الفندقى 2.850.000 - 36 ΟΙ 02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية 9.850.000
- اعانة للمعهد العالى للفندقة والسياحة 36 03- ! 2.800.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 22.775.000 القسم السابع نفقات مختلفة
37 - ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 80.000 02-37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 300.000 03-37 نفقات الاشهار 80.000 مجموع القسم السابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 42.647.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ منح الدراسة في الخارج 40.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 800.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 - 05-44 المعارض والتضاهرات ذات الصبغة السياحية - المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.150.000 مجموع العنوان الرابع 1.190.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 43.837.000 3730 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-533
مرسوم رقم 83-533 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة السياحة. 2344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.