مرسوم رقم 82-528
مرسوم رقم 82 528 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3747
مرسوم رقم 82 528 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3747
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.