مرسوم رقم 82-533 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن . توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3769
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق - بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 26.400.000 - 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.320.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 370.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000 : 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 3770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الاعتمادات المخصصة (دج) الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 45.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح : -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 750.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 850.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات . 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية الاجتماعية 30.000 410.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.800.000 400.000 500.000 750.000 60.000 90-34 2 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 450.000 34-21 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 75.000 161.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3771 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.300.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.800.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 850.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 91-34 مديريات الولايات - -- حظيرة السيارات 344.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار للبيان مجموع القسم الرابع 9.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 250.000
35 - II مديريات الولايات صيانة المباني واصلاحها 150.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المطبق 21-36 اعانة لتسيير الآلي 31-36 اعانة لتسيير الاقتصادية مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد 15.600.000 مركز الدراسات والبحث في الاعلام 26.200.000 المركز الوطني للاعلام والوثائق 2.000.000 مجموع القسم السادس 43.800.000 مجموع العنوان الثالث 101.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح والمنح المجموع العام العمرانية التكميلية للمتدربين في الخارج 440.000 مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة 102.000.000 3792 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 2-534 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983ة - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان : . - III - IO و 152 منه .
و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 . "
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين (ج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور - الرئيسية 13.400.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - - الاجور ولواحقها 1.440.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 17.000.000 - 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 - -31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 500.000 31 90 لادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان .
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3773 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان.
مجموع القسم الاول 35.470.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000 - -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.000.000 33-02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 180.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 1.500.000 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 40.000 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 400.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 3.301000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.430.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.100.000 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 140.000 3774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين
34 - об الادارة المركزية الاطعام -34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات -34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - الاطعام 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 المصالح الخارجية - الايجار الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 350.000 700.000 960.000 690.000 1.600.000 1.200.000 580.000 250.000 50.000 100.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 13.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II المصالح الخارجية – صيانة المباني 600.000 650.000 مجموع القسم الخامس 1.250.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 5.000.000 36-02 اعانة لمركز التكوين في الفنون التقليدية 11.500.000 مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة . 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد السادس 16.500.000 1.660.000 مجموع القسم السابع 1.660.000 مجموع العنوان الثالث 71.301.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3775 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 20.000 -43 02 نفقات التمرين المنح الاجور ولواحقها للتلاميذ في التكوين 200.000 مجموع القسم الثالث 220.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى
- حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 2.203.000.000 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وأبناء الشهداء 1.300.000 46 03 نفقات العلاج والاقامة فى الحمامات المعدنية بالجزائر 500.000 46 05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 300.000 - مجموع القسم السادس 2.205.100.000 مجموع العنوان الرابع 2.205.320.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 2.276.621.000 3776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-438
مرسوم رقم 83-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 1895 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. IQ11 1403
-
مرسوم رقم 83-267
مرسوم رقم 83-267 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.