مرسوم رقم 82-537 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3783
مرسوم رقم 82-537 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3783
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-649
مرسوم رقم 83-649 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 2932
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.