مرسوم رقم 82 546 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3818
مرسوم رقم 82-546 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ما يلي : 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة الكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، من ميزانية للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب بموجب قانون المالية لسنة 1983. ترتيبها في
- المرسوم.
ان رئيس الجمهورية ، المادة كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية : للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية III - 10 و 152 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) .
الجدول «أ»
ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون { الاجور ولوحقها 12.000.000 المختلفة 600.000 والمياومون 400.000 40 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون - : الاجور الرئيسية 620.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 000.000.ΟΟΙ مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الموظفون 33-31 الاداريون - الاجور الرئيسية 330.000.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3819 رقم الابواب 34-3 مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 23.000.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 700.000 * 7 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور الرئيسية 6.500.000 58-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 65-31 مرتبات الاعوان والثقافي 90-31 مرتبات الموظفين 400.000 الفرنسيين في التعاون التقني 160.000.000 في عطلة طويلة الامد 900.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 1.261.900.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200.000 02-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية 28.000.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000 03-33 الضمان الاجتماعي 32.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12-33 المصالح الخارجية 150.000
- المنح الاختيارية 000 * 40 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 220.000 مجموع القسم الثالث 60.450.000 3820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة .
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 500.000 5.000.000 450.000 50.000
34 - об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 1.800.000 34-07 العتاد العلمي والتقني 4.000.000 34-31 التوجيه المدرسي والمهني - نفقات التنقل 90.000 34-32 التوجيه المدرسي والمهني – الادوات والاثاث 350.000 33-34 التوجيه المدرسي والمهني – اللوازم المختلفة 360.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 120.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-97 المصاريف القضائية - نفقات الخبرة المرتبة على الدولة 115.000 25.000 والتعويضات 150.000 مجموع القسم الرابع 17.010.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 500.000
35 - II الادارة المركزية - صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها (مركز التوجيه المدرسي والمهني 200.000 -35 12 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - اعانات التسيير 166.000.000 57-36 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانات التسيير 5.000.000 60-36 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم – اعانات التسيير 4.000.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3821 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية اعانات التسيير 1.400.000 مجموع القسم السادس 176.400.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - Of مصاريف تنظيم الامتحانات 6.500.000 02-37 مصاريف تنظيم لجان البحث التربوى وتسييرها 1.000.000 :
مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.524.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -43 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ منح التعليم العمومي المختلفة 64.500.000 43-43 النشاط التربوي لصالح المغتربين للبيان النشاط مجموع القسم الثالث 64.500.000 القسم السادس الاجتماعي – المساعدة والتعاون 46-21 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي الوقاية -47 21 النظافة المدرسية 50.000 المجموع العام مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الرابع 65.210.000 المخصص لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1.589.770.000 3822 الجريدة الرسمية للجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-647
مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2926
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.