مرسوم رقم 82 541 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3798
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير 1983 من ميزانية التسيير الشؤون الدينية في عام والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 10.620.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II مصالح الشؤون الدينية الرئيسية 450.000 بالولايات - الاجور 190.000.000 -31 12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.900.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3799 رقم الابواب 31-13 مصالح الشؤون العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الدينية بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 31 92 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 مجموع القسم الاول 211.670.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنخ 32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 10.000
32 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - ريوع حوا حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الإدارة المركزية - 33 02 الادارة المركزية 33-03 الادارة المركزية
- المنح العائلية 600.000
- المنح الاختيارية 30.000
- الضمان الاجتماعي 200.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 60.000 - 33 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 22.000.000 33 12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح الاختيارية 33 13 مصالح الشؤون - الاجتماعي 300.000 الدينية بالولايات - الضمان 6.000.000 مجموع القسم الثالث 29.190.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.300.000 3800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات النفقات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه | الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 4.500.000 250.000 150.000
- تسديد 600.000 34-12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الادوات والاثاث 1.700.000 13-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - اللوازم 500.000 14-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات الملحقة
- التكاليف 2.200.000 15-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات -34 92 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الايجار 80.000 للبيان 170.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 14.720.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 900.000 -35 02 الادارة المركزية ب صيانة المساجد الوطنية وترميمها 550.000
35 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - صيانة المباني وترميمها 500.000 مجموع القسم الخامس 1.950.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات بسيدي عقبة 3.700.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات بتامتر است 3.000.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3801 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 4.300.000 51-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتكوين اطارات الدين بمفتاح 2.000.000 مجموع القسم السادس 13.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 03-37 31 الحج الى بيت الله الحرام للبيان . 37 31 نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 300.000 - 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 275.370.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الرابع 320.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 275.690.000 3802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-650
مرسوم رقم 83-650 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1933
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.