قانون رقم 82-518

قانون -مرسوم رقم 82 518 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام - 3658 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن للجمهورية توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3702

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 82-518
استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.