قانون -مرسوم رقم 82 518 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام - 3658 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن للجمهورية توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3702
مرسوم رقم 82-518 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. .1983 -
- المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا ان رئيس الجمهورية . المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
- بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان للجمهورية و III - 10 و 152 منه ، حرر وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 الموافق 30 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) .
الجدول «أ»
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية
31- - 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 61.500.000 المختلفة 15.000.000 والمياومون - 6.000.000 -31 II : مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية مديريات التنسيق المالى بالولايات - والمنح المختلفة 290.275.000 التعويضات 40.000.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3703 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات التنسيق المالي بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.000.000 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 104.800.000 31-32 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 9.000.000 31 33 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 -31 92 مديريات التنسيق المالى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 350.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 400.000 مجموع القسم الاول 537.875.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح τε - 10 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 -32 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - ربوع حوادث العمل 1.200.000 31-32 الجمارك - ريوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 1.700.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 2.800.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 160.000 - 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.500.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 - -33 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح العائلية 20.000.000 3704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) - 33-12 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح الاختيارية 300.000 13-33 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجتماعي الضمان 12.000.000 14-33 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية
33 - -31 الجمارك - المنح العائلية 33-32 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك الضمان الاجتماعي - 310.000 7.000.000 400.000 4.500.000 34-33 الجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 49.870.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II مديريات التنسيق المالي بالولايات النفقات 5.900.000 8.500.000 21.500.000 9.000.000 530.000
- تسديد 10.000.000 12-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الادوات والاثاث 7.000.000 . 13-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - اللوازم 7.800.000 14-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - التكاليف الملحقة 7.550.000 15-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الالبسة 500.000 31-34 الجمارك تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث -34 33 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 5.700.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3705 رقم الابواب العناوين 34-36 الجمارك - التغذية الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 34-37 الجمارك - شراء العتاد التقني للمواصلات وصيانته - الاتاوى -34 80 الجمارك - حظيرة السيارات 4.000.000 10.000.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.150.000 91-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات التنسيق المالى بالولايات - 34-94 الجمارك - الايجار
- حظيرة 2.800.000 250.000 الايجار 2.000.000 2.500.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على - الدولة 1.000.000 -34 98 مديريات التنسيق المالى بالولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 99-34 الجمارك - النفقات القضائية نفقات الخبرة - -
- - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 135.460.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.750.000
35 - ΟΙ 35 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - - وترميمها 35-31 الجمارك - صيانة المباني وترميمها صيانة المباني 6.000.000 2.500.000 مجموع القسم الخامس 10.250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة . 000 000 9 36 31 اعانة لتسيير مدرسة الجمارك - للبيان مجموع القسم السادس 9.000.000 3706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ عمليات تقدير الاملاك العقارية للدولة مصاريف مختلفة 1.000.000 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 745.655.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني المساهمة الدولية
42- ΟΙ مساهمة الدولة في تسيير معهد الاقتصاد الجمركي 420.000 والجبائي 420.000 مجموع القسم الثاني القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 2.000.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 740.000 مجموع القسم الثالث 2.740.000 مجموع العنوان الرابع 3.160.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 748.815.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3707
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.