مرسوم رقم 82-525
مرسوم رقم 82 525 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الجزائرية الخميس توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3735
مرسوم رقم 82 525 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الجزائرية الخميس توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3735
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-437
مرسوم رقم 83-437 مؤرخ في 5 شوال عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.