ج.ر عدد 49 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د . ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج تزاد عليها نفقات | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-208 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) . 1303 مرسوم رئاسي رقم 89-209 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة ( وزارة الصناعات الخفيفة سابقا ). 1304 مرسوم رئاسي رقم 89-210 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل . اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا ) . 1305 مرسوم رئاسي رقم 89 211 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989. 1306

1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام ولاة 1307 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين ولاة 1307 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الخزينة . 1307 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. 1307 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية. 1308 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. 1309 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا. 1310 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة العدل. 1310 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تكوين لجنة متساوية الاعضاء السلكي المتصرفين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. 1310 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء بالأمانة العامة للحكومة. 1311 | قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الأعضاء بالأمانة العامة للحكومة. 1311 رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة. 1312 وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للفرق الوطنية. 1312 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي المركز الاتحاديات الرياضية. 1313 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بوهران. 1314 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ९ १ مدني سواحي “ في تقصر اين. १९ 1314 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالحراش. 1315 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالجزائر العاصمة. 1315 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بقسنطينة. 1316 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم 1317 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمكتب المركب الاولمبي. 1317 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ९९ ابراهيم حران “ في قسنطينة. ९९ 1317

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-208 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 و 116 1 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-274 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، تنظيمية . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 21 نوفمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة ( دج ) التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل القسم إعانات 11-36 إعانة المؤسسة التعليم العالي… المصالح السادس التسيير 146.033.000 36 21 إعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية . …. 153.967.000 مجموع القسم السادس 300.000.000 المجموع مجموع العنوان الثالث 300.000.000 العام للاعتمادات المخصصة. 300.000.000

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه مرسوم رئاسي رقم 89-209 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وزارة الصناعات الخفيفة سابقا). ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 و 116 – 1 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن 1 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-270 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد | قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة وزارة الصناعات الخفيفة (سابقا) في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة الصناعة وزارة الصناعات العنوان الخفيفة سابقا) الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 250.000 مجموع القسم الاول 250.000

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين القسم ( دج ) الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات … 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ……….. 200.000 مجموع القسم الرابع 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة 500.000 مرسوم رئاسي رقم 89-210 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 16 ( الفقرة الاولى ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم t وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 المتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-263 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام | والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة | 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا في العنوان الرابع ९९ التدخلات العمومية ९९ القسم الرابع “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “ الباب 44-14 عنوانه ee المساهمة في ديوان رياض الفتح “. i المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا بالمرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين العنوان التدخلات القسم بالدينار الرابع العمومية الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 08-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة …. 2.000.000 44 14 المساهمة في ديوان رياض الفتح . مجموع مرسوم رئاسي رقم 89 211 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، لاسيما المادتان 62 و 63 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 منه، 12.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000 الاعتمادات المخصصة 14.000.000 وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط 6 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بصلاحيات وزير المالية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3177 ال الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو : معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989،

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1307 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1410 الموافق | 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الأول علم 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات التالية : محمد سراج، في ولاية سكيكدة محمد صلاح الدين أحريز، في ولاية ورقلة محمد واحسن أوصديق في ولاية غليزان 1 لتكليفهم بوظائف أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين ولاة. بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مديرا للخزينة بوزارة الاقتصاد. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد الطاهر العروبي، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد جمال بوزرطيني، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يعين السادة الآتية اسماؤهم ولاة على الولايات التالية : محمد واحسن أوصديق، في ولاية سكيكدة محمد سراج، في ولاية عنابة محمد زيدوري في ولاية ورقلة محمد صلاح الدين أحريز، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن اعمر معاشو، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في الاغواط لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد الابيض، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في باتنة.

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام | 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد الدبي، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار مقداد، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في البليدة لا حالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد علاوة لعوامري، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في البويرة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محد الطيب ملاح، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في تبسة لا حالته على التقاعد. : بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الصالح زرقان، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد | صالح سالم، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في مدينة الجزائر.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد | . مسعود بالرابح، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في الجلفة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد صالح عبد الرزاق، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في جيجل . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد عبد العزيز، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في سطيف . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد خالد بالرزوق، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في سيدى بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار حالية، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في قالمة، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد بو المعيز، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد رشيد بومعزة، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في المدية … بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد النبي عدنان، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد بوداود عياضات، بصفته رئيسا للمجلس القضائي - في المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر بن أحمد، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد طالب، بصفته رئيسا للمجلس القضائي في وهران. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عابد يحياوي، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد | مبروك محدادي، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عيسى فريقع، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في باتنة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عز الدين قلو، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر بن يوسف، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد مبطوش، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد السلام ذيب، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد زين العابدين أمير، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد الاخضر موهوب، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سكيكدة، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن علي هدام، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سيدى بلعباس، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مقداد كوروغلي، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في عنابة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد بليل، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام : 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد علي صحراوي، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد العربي بوعبد الله بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى بن ويس، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد سعد الدين جبار، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد المجيد مصطفى قارة، بصفته نائبا عاما لدى المجلس القضائي في وهران مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد مصطفى . آيت مصباح، نائبا عاما لدى المحكمة العليا.

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عبد القادر بونابل، نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى آيت مصباح ، بصفته مفتشا عاما بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر |

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية سنة 1989 يتضمن تكوين لجنة متساوية الاعضاء | الاعضاء لسلكي المتصرفين والمترجمين بالامانة العامة للحكومة. ان الامين العام للحكومة، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ممثلو الموظفين
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبناء على المنشور رقم 7437 / م . ع .و.ع الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي بتاريخ 16/07/1989 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بسلكي المتصرفين الاداريين والمترجمين يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الامانة العامة للحكومة لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين. المادة 2 : تحدد قائمة أعضاء اللجنة المكونة حسب الجدول التالي : ممثلو الادارة الاسلاك أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء دائمون إضافيون دائمون إضافيون المتصرفون

المترجمون 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. J حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر سنة 1989. أحمد مجحودة

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه

قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 أكتوبر سنة 1989، يتضمن اعلان نتائج ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء العامة للحكومة. الأسلاك الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأعوان الاداريون الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني أعوان المصالح انتخاب | الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، يعلن عن انتخاب الموظفين بالأمانة الآتية أسماؤهم كممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين للأمانة العامة للحكومة. الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون عمار بوحلاسة فريدة بومعراف عبد الله زايدي نورة زداني مسعود بوروينة الحواس زرقان كمال عثمان زهيرة حواش عمرو أوسرير محمد السعيد عبادة كمال سالم يوسف قريرة بلقاسم عليلي عبد العزيز نزار حسن مروش عبد الناصر عياد محمد كاهية علي ميراميلة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1410 الموافق 10 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1410 أكتوبر سنة 1989 ، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في | الموافق 10 أكتوبر سنة 1989، يعين الموظفين الآتية اللجان المتساوية الأعضاء بالأمانة العامة للحكومة. أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك الملحقون الإداريون الكتاب الاداريون الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين للأمانة العامة للحكومة. الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون محمد بن عالية أحمد مقدم صالح بلفندس. الطاهر عاشور عبد المجيد حصام ميلود بوخرص

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه ( تابع ) الاسلاك الأعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة محمد بن عالية أحمد مقدم الأعوان الاداريون صالح بلفندس الطاهر عاشور الضاربون على الآلة الكاتبة عبد

  • أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الاول المجيد حصام ميلود بوخرص والثاني والثالث محمد بن عالية أحمد مقدم سائقو السيارات من الصنف الاول صالح بلفندس الطاهر عاشور والثاني عبد
  • أعوان المصالح المجيد حصام ميلود بوخرص يعين السيد محمد بن عالية رئيسا للجان المتساوية الاعضاء، وعند وقوع مانع له يخلفه السيد صالح بلفندس. رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة- إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد قاسم براشمي مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد قاسم براشمي مدير ديوان رئيس الحكومة، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والقرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 مولود حمروش وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للفرق الوطنية. ان الوزير الأول، ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية
  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، المتضمن إنشاء المركز الوطني للفرق الوطنية،

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل تنظيم المركز الوطني للفرق الوطنية، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :

  • المديرية الفرعية للبرمجة والاستقبال والتنشيط المديرية الفرعية للادارة والوسائل المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للبرمجة. والإستقبال والتنشيط على ما يأتي : مصلحة للبرمجة مصلحة للايواء والاطعام مصلحة للتنشيط. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والوسائل على ما يأتي : – مصلحة للموظفين والتكوين والخدمات الاجتماعية،
  • مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة مصلحة الصيانة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 . وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام عبد الحق رفيق برارحي مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز الاتحاديات الرياضية. ان الوزير الأول، ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية
  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، المتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل مركز الإتحاديات الرياضية تحت سلطة المدير، على ما يأتي : المديرية الفرعية للادارة والوسائل المديرية الفرعية للاعلام الآلي والوثائق. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والوسائل على ما يأتي : مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للموظفين والتكوين والخدمات الاجتماعية مصلحة للوسائل العامة. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للاعلام الآلي والوثائق على ما يأتي : مصلحة للاعلام الآلي والاحصائيات
  • مصلحة للوثائق والنشرت المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام عبد الحق رفيق برارحي مقداد سيفي عن / الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بوهران. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية بعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 ، المحول المعهد التقنولوجي للرياضة بوهران الى معهد وطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران، تحت سلطة المدير على ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي : قسم للتدريس والوسائل التقنية التربوية والحياة الجماعية، قسم التداريب والتكوين المستمر، قسم علوم الرياضة قسم الرياضات الجماعية والرياضات القتالية، قسم الرياضات الفردية والمائية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي :

  • مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988. عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة، “مدني سواحي” في تقصر اين. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية بعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988، المحول مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين الى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تقصر اين يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل تنظيم المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي “ بتقصر اين تحت سلطة المدير على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي : قسم التدريس والتداريب والتكوين المستمر، قسم تعليم الانشطة الفنية

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 قسم تعليم المواد النظرية قسم طرق تقنية التنظيم وتنشيط تسليات الشباب. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي : مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية، مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالحراش. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية

  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، المتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضة للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالحراش، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : مديرية فرعية للدراسات مديرية فرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات على ما يأتي : مصلحة للتعليم، مصلحة للتداريب والتكوين المستمر
  • مصلحة للتدريس والوسائل التقنية التربوية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي : مصلحة للموظفين مصلحة للوسائل العامة
  • مصلحة للميزانية والمحاسبة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالجزائر العاصمة.- ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة . ووزير المالية،

1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه

  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 المتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : .: . المديرية الفرعية للدراسات * المديرية الفرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات على ما يأتي : : مصلحة للتعليم، مصلحة للتداريب والتكوين المستمر،
  • مصلحة للتدريس والوسائل التقنية والتربوية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي : مصلحة للموظفين مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بقسنطينة . . ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية
  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 ، المحول معهد تقنولوجية الرياضة بقسنطينة الى معهد وطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل تنظيم المعهد الوطني للتكوين العالي بقسنطينة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي :
  • قسم التدريس والوسائل التقنية التربوية والحياة. الجماعية، قسم التداريب والتكوين المستمر قسم الرياضات الجماعية والرياضات القتالية قسم الرياضات الفردية والمائية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي : مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن / وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة، ووزير المالية

  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988، المحول معهد العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم الى معهد وطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل تنظيم المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم تحت سلطة المدير على ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي :
  • قسم التدريس والوسائل التقنية التربوية والحياة الجماعية، قسم التداريب والتكوين المستمر، قسم علوم الرياضة قسم الرياضات الجماعية والرياضات القتالية قسم الرياضات الفردية والمائية قسم الرياضات والدراسات العليا. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي :
  • مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية مصلحة للميزانية والمحاسبة
  • مصلحة للوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988. عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمكتب المركب الاولمبي إن رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-71 المؤرخ في 13 رمضان عان 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971، المتضمن انشاء مكتب المركب الاولمبي، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي لمكتب المركب الاولمبي، تحت سلطة المدير على ما يأتي : قسم للادارة العامة قسم للأشغال التقنية. ويشتمل كذلك على وحدات. المادة 2 : يشتمل قسم الادارة العامة على ما يأتي : مصلحة للموظفين
  • مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة
  • مصلحة للاعلام والنزاعات.

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه المادة 3 : يشتمل قسم الأشغال التقنية على ما يأتي :

  • مصلحة للدراسات التقنية مصلحة للوسائل والمنشآت الهاتفية والكتروصوتية
  • مصلحة للصيانة . المادة 4 : يبلغ عدد الوحدات المنصوص عليها في المادة الاولى ( المقطع 2 ) أعلاه سبعة ( 7 ) : 1 - وحدة “ملعب 5 يوليو 1962 وملحقاته”، 2 - وحدة “ الغولف ومركز التنس في باش جراح”، 3 وحدة قاعة الاحواض المختلفة الرياضات” ، 4 - وحدة “المركز الرياضي النسوي”، 5 - وحدة المركب المائي وملعب ألعاب القوى”، 6 - وحدة “قاعة حرشة ومسبح أول مايو”، 7 - وحدة “نزل ومطعم ومشرب 5 يوليو 1962”. المادة 5 : تشتمل كل من الوحدات المذكورة في النقاط من 1 الى 6 من المادة 4 أعلاه على ما يأتي :
  • فرع للوسائل العامة،
  • فرع للصيانة وتشتمل وحدة نزل 5 يوليو 1962 ومطعمه ومشربه على ما يأتي : فرع للوسائل العامة فرع للصيانة،
  • فرع للاستغلال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ابراهيم حران “ في قسنطينة. إن رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والذي غير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في قسنطينة وجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ابراهيم حران” في قسنطينة يقررون مايلي : المادة الأولى : يشتمل التنظيم الداخلي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ابراهيم حران” في قسنطينة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية ما يأتي :
  • قسم التدريس والتداريب والتكوين المستمر، | قسم تعليم الانشطة العلمية والفنية، قسم التعليم للمواد النظرية
  • قسم المناهج وتقنيات التنظيم وتنشيط ترقية الشباب . المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للادارة والمالية ما يأتي : مصلحة للمستخدمين والنشاط الاجتماعي،
  • مصلحة للميزانية والمحاسبة

الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 مصلحة للوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجزائري للشعب ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/26 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحزب الجزائري للشعب “ المقر الرئيسي : 6 مكرر شارع عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة. أودعه السيد ميلود نواري المولود في 1946/01/27 بسفيزف، ولاية سيدي بلعباس العنوان : حي 117 مسكن سفيزف المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : : 1 - السيد ميلود نواري، المولود في 1946/01/27 | بسفيزف، ولاية سيدي بلعباس العنوان : حي 117 مسكن سفيزف، حرر بالجزائر في 18 جمادى الأول عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وبلاغات المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام 2 - السيد ميلود عبد القادر بن سلطانة، المولود في 1950/03/15 بوهران العنوان : 11 شارع أحمد بن مبروك، وهران المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام مساعد السيد بن يحيى بالسبتي، المولود في 1956/02/01 بعين عدن ولاية سيدي بلعباس العنوان : حي 216 مسكن سوريكور، سفيزف المهنة : كاتب. الوظيفة : مسؤول التنظيم. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( اتحاد القوى الديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/27 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه اتحاد القوى الديمقراطية” المقر الرئيسي : 14 شارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة أودعه السيد احمد مهساس، المولود في 1923/11/17 ببودواو، ولاية بومرداس العنوان : 14 شارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة المهنة : متقاعد. الوظيفة : أمين عام وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد أحمد مهساس، المولود في 1923/11/17 ببودواو، ولاية بومرداس العنوان : 14 شارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المهنة : متقاعد الوظيفة : أمين عام 2 السيد محمود بوجابي، المولود في 1923/10/14 بعين البيضاء ( ولاية أم البواقي ) العنوان : 7 شارع الفدائيين الجزائر العاصمة المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو المجلس الوطني 3 السيد محمد كريس، المولود في 1940/03/27 بتلمسان. العنوان : شارع الرائد مختار، تلمسان ، المهنة : حرفي الوظيفة : عضو المجلس الوطني. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر