قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بقسنطينة. 1316
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل تنظيم المعهد الوطني للتكوين العالي بقسنطينة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي :
- قسم التدريس والوسائل التقنية التربوية والحياة.
الجماعية، قسم التداريب والتكوين المستمر قسم الرياضات الجماعية والرياضات القتالية قسم الرياضات الفردية والمائية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي :
مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن / وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.