مرسوم رئاسي رقم 89-208 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) . 1303
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 21 نوفمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة ( دج ) التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل القسم إعانات 11-36 إعانة المؤسسة التعليم العالي...
المصالح السادس التسيير 146.033.000 36 21 إعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية . .... 153.967.000 مجموع القسم السادس 300.000.000 المجموع مجموع العنوان الثالث 300.000.000 العام للاعتمادات المخصصة. 300.000.000 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.