مرسوم رئاسي رقم 89-209 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة ( وزارة الصناعات الخفيفة سابقا ). 1304
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد | قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة وزارة الصناعات الخفيفة (سابقا) في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة الصناعة وزارة الصناعات العنوان الخفيفة سابقا) الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 250.000 مجموع القسم الاول 250.000 الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين القسم ( دج ) الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات ... 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ........... 200.000 مجموع القسم الرابع 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة 500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-270
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.