قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي المركز الاتحاديات الرياضية. 1313
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل مركز الإتحاديات الرياضية تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للادارة والوسائل المديرية الفرعية للاعلام الآلي والوثائق.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والوسائل على ما يأتي :
مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للموظفين والتكوين والخدمات الاجتماعية مصلحة للوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للاعلام الآلي والوثائق على ما يأتي :
مصلحة للاعلام الآلي والاحصائيات
- مصلحة للوثائق والنشرت
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام عبد الحق رفيق برارحي مقداد سيفي عن / الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.