قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تكوين لجنة متساوية الاعضاء السلكي المتصرفين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. 1310
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الامانة العامة للحكومة لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء اللجنة المكونة حسب الجدول التالي :
ممثلو الادارة الاسلاك أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء دائمون إضافيون دائمون إضافيون المتصرفون 3 المترجمون 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
J حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر سنة 1989.
أحمد مجحودة الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.