قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ९९ ابراهيم حران " في قسنطينة. ९९ 1317
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة "ابراهيم حران" في قسنطينة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية ما يأتي :
- قسم التدريس والتداريب والتكوين المستمر، | قسم تعليم الانشطة العلمية والفنية، قسم التعليم للمواد النظرية
- قسم المناهج وتقنيات التنظيم وتنشيط ترقية الشباب .
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للادارة والمالية ما يأتي :
مصلحة للمستخدمين والنشاط الاجتماعي،
- مصلحة للميزانية والمحاسبة الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 مصلحة للوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجزائري للشعب ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/26 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" الحزب الجزائري للشعب "
المقر الرئيسي : 6 مكرر شارع عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة.
أودعه السيد ميلود نواري المولود في 1946/01/27 بسفيزف، ولاية سيدي بلعباس العنوان : حي 117 مسكن سفيزف المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : :
1 - السيد ميلود نواري، المولود في 1946/01/27 | بسفيزف، ولاية سيدي بلعباس العنوان : حي 117 مسكن سفيزف، حرر بالجزائر في 18 جمادى الأول عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وبلاغات المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام
2 - السيد ميلود عبد القادر بن سلطانة، المولود في 1950/03/15 بوهران العنوان : 11 شارع أحمد بن مبروك، وهران المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام مساعد السيد بن يحيى بالسبتي، المولود في 1956/02/01 بعين عدن ولاية سيدي بلعباس العنوان : حي 216 مسكن سوريكور، سفيزف المهنة : كاتب.
الوظيفة : مسؤول التنظيم.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( اتحاد القوى الديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/27 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه اتحاد القوى الديمقراطية"
المقر الرئيسي : 14 شارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة أودعه السيد احمد مهساس، المولود في 1923/11/17 ببودواو، ولاية بومرداس العنوان : 14 شارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة المهنة : متقاعد.
الوظيفة : أمين عام وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد أحمد مهساس، المولود في 1923/11/17 ببودواو، ولاية بومرداس العنوان : 14 شارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المهنة : متقاعد الوظيفة : أمين عام 2 السيد محمود بوجابي، المولود في 1923/10/14 بعين البيضاء ( ولاية أم البواقي ) العنوان : 7 شارع الفدائيين الجزائر العاصمة المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو المجلس الوطني 3 السيد محمد كريس، المولود في 1940/03/27 بتلمسان.
العنوان : شارع الرائد مختار، تلمسان ، المهنة : حرفي الوظيفة : عضو المجلس الوطني.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.