مرسوم رئاسي رقم 89-210 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل . اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا ) . 1305
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا في العنوان الرابع ९९ التدخلات العمومية ९९ القسم الرابع " النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات " الباب 44-14 عنوانه ee المساهمة في ديوان رياض الفتح ". i
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا بالمرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين العنوان التدخلات القسم بالدينار الرابع العمومية الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 08-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة .... 2.000.000 44 14 المساهمة في ديوان رياض الفتح .
مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رقم 85-305
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.