قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بوهران. 1314
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران، تحت سلطة المدير على ما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي :
قسم للتدريس والوسائل التقنية التربوية والحياة الجماعية، قسم التداريب والتكوين المستمر، قسم علوم الرياضة قسم الرياضات الجماعية والرياضات القتالية، قسم الرياضات الفردية والمائية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي :
- مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988.
عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.