قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمكتب المركب الاولمبي. 1317
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لمكتب المركب الاولمبي، تحت سلطة المدير على ما يأتي :
قسم للادارة العامة قسم للأشغال التقنية.
ويشتمل كذلك على وحدات.
المادة 2
فتح المادةيشتمل قسم الادارة العامة على ما يأتي :
مصلحة للموظفين
- مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة
- مصلحة للاعلام والنزاعات. 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم الأشغال التقنية على ما يأتي :
- مصلحة للدراسات التقنية مصلحة للوسائل والمنشآت الهاتفية والكتروصوتية
- مصلحة للصيانة .
المادة 4
فتح المادةيبلغ عدد الوحدات المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادة( المقطع 2 ) أعلاه سبعة ( 7 ) :
1 - وحدة "ملعب 5 يوليو 1962 وملحقاته"،
2 - وحدة " الغولف ومركز التنس في باش جراح"، 3 وحدة قاعة الاحواض المختلفة الرياضات" ،
4 - وحدة "المركز الرياضي النسوي"،
5 - وحدة المركب المائي وملعب ألعاب القوى"،
6 - وحدة "قاعة حرشة ومسبح أول مايو"،
7 - وحدة "نزل ومطعم ومشرب 5 يوليو 1962".
المادة 5
فتح المادةتشتمل كل من الوحدات المذكورة في النقاط من 1 الى 6 من المادة 4 أعلاه على ما يأتي :
- فرع للوسائل العامة،
- فرع للصيانة وتشتمل وحدة نزل 5 يوليو 1962 ومطعمه ومشربه على ما يأتي :
فرع للوسائل العامة فرع للصيانة،
- فرع للاستغلال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.